أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: إثبات النكاح والإقرار به:

التاريخ، وإقراره بالزوجية إخبار عن هذا العقد، وإن لم تصدقه فلا تلزمها الزوجية إلا إذا أثبتها.
ولا يشترط أن يكون تصديقها له حال حياته بل تثبت الزوجية وإن صدَّقَته بعد وفاته بالاتفاق؛ لأن حكمَ النكاح باق في حقِّها وهي العدّة، فإنها من آثار النكاح؛ ولهذا جاز لها غسله ميتاً كما في حال الحياة.
أما المرأة إذا أقرّت لرجل فلا تثبت الزوجية إلا إذا صدقها في حال حياتها؛ لأنها لَمَّا ماتت زالَ النكاحُ بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوَّج أختها وأربعاً سواها، ولا يحلّ له أن يغسلَها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار.
ومحلّ ثبوت الزوجية بالتصادق إذا لم يكن هناك مانع منها فإن وُجِدَ كما إذا كان المقرّ متزوّجاً بمحرم لها كأختها أو عمّتها مثلاً أو متزوِّجاً بأربع سواها أو هي مجوسية أو متزوّجة بغيره أو في عدّته فلا تثبت الزوجية؛ لوجود المانع منها.
ولا يثبت النكاح بإقرار الوليّ على الصغير بأنه زوَّجَه فلانةً أو على الصغيرة بأنه زوَّجها لفلان، وهذا الإقرار غير نافذ عليهما؛ لأن إقرار شخص
المجلد
العرض
48%
تسللي / 582