سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:
ومن هذه الحقوق:
1. النفقة، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فيجب عليه عدم الجور عليهن فيها (¬1).
2. البيتوتة، وفيها ما يلي:
1) تساوي النِّساء في المبيت؛ لتأنس كلٌّ منهنّ به وتندفع عنها الوحشة، فلا فرق بينهنّ، بل الكلّ سواء فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة (¬2) والمسلمة والكتابية، والصحيحة والمريضة والحائض والنفساء والقرناء والرتقاء ومجنونة لا يخاف الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي، وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك (¬3)، وكذلك إن كان الزوج مجبوباً أو خصياً أو عنيناً أو مريضاً حتى إذا مرض في بيت إحداهنّ، فإن أمكنه التحوّل إلى بيت الأخرى انتقل إليه، وإن لم يقدر فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرى بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّتها (¬4)، فلا يقبل عذر الزوج في عدم
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 398، وهنا بحث: أنه يجب التسوية بينهن في النفقة على القول بأن النفقة تعتبر بحاله، أما إن اعتبرت النفقة بحالهما فلا تجب التسوية؛ لأنه قد تكون إحداهن فقيرة والأخرى غنية، وسيأتي تمام الكلام فيه في النفقة.
(¬2) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يقيم عند البكر الجديدة سبعاً وعند الثيب الجديدة ثلاثاً، ولا يحتسب عليه ذلك.
(¬3) ينظر: النهر الفائق 2: 293، والدر المختار 2: 400، ورد المحتار 2: 400، وغيرهما.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 399، وغيره.
1. النفقة، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فيجب عليه عدم الجور عليهن فيها (¬1).
2. البيتوتة، وفيها ما يلي:
1) تساوي النِّساء في المبيت؛ لتأنس كلٌّ منهنّ به وتندفع عنها الوحشة، فلا فرق بينهنّ، بل الكلّ سواء فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة (¬2) والمسلمة والكتابية، والصحيحة والمريضة والحائض والنفساء والقرناء والرتقاء ومجنونة لا يخاف الزوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي، وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك (¬3)، وكذلك إن كان الزوج مجبوباً أو خصياً أو عنيناً أو مريضاً حتى إذا مرض في بيت إحداهنّ، فإن أمكنه التحوّل إلى بيت الأخرى انتقل إليه، وإن لم يقدر فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرى بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّتها (¬4)، فلا يقبل عذر الزوج في عدم
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 398، وهنا بحث: أنه يجب التسوية بينهن في النفقة على القول بأن النفقة تعتبر بحاله، أما إن اعتبرت النفقة بحالهما فلا تجب التسوية؛ لأنه قد تكون إحداهن فقيرة والأخرى غنية، وسيأتي تمام الكلام فيه في النفقة.
(¬2) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يقيم عند البكر الجديدة سبعاً وعند الثيب الجديدة ثلاثاً، ولا يحتسب عليه ذلك.
(¬3) ينظر: النهر الفائق 2: 293، والدر المختار 2: 400، ورد المحتار 2: 400، وغيرهما.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 399، وغيره.