أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:

الزوجُ مقدارَ الدور وجبَ السير على مقتضاه، فليس له أن يقيم عند إحداهن أكثر من الدور الذي عيّنه؛ لتعلق حقّ كلّ منهنّ بزمن مخصوص، فليس له أن يصرفَه لغيرها إلا بإذنها؛ لأنها صاحبة الحقّ.
3) التسوية في المبيت تكون في الليل لا النهار؛ إذ أن الإقامة فيه تجب في الجملة بلا تقدير (¬1)، فلو مكث عند واحدة أكثر النهار كفاه أن يمكث عند الثانية ولو أقلّ منه بخلافه في الليل فلو جاء إحداهما بعد الغروب ثم جاء الثانية في الليلة الثانية بعد العشاء فقد ترك القسم، وعليه أن لا يجامع المرأة في غير نوبتها، ولا يدخل بالليل على من لا قسم لها، أما إذا كان عمله في النهار فيقسم بينهنّ نهاراً (¬2)، قال - جل جلاله -: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً} (¬3)، و {أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ} (¬4).
4) يحقّ لإحدى النساء أن تترك نوبتها لأخرى؛ ولكن لو طلبت الرجوع في المستقبل فلها ذلك؛ لأن الإسقاط لم يكن لشيء واجب وقته فلا يسقط فلها الرجوع، وذلك لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لمّا كبرت سودة بنت زمعة جعلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة قالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 398، وغيره.
(¬2) ينظر: النهر الفائق 2: 294، وغيره.
(¬3) النبأ:10.
(¬4) النمل: من الآية86.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 582