سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: القسم بين الزوجات:
2. الجماع؛ لأنه يبتنى على النشاط، فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه، وإنما يستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة (¬1).
ودليل ذلك:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ومالا أملك) (¬2)، فيكون العدل في هذا خارجاً من العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التمكّن من العدل فيه، والله عز وجل لا يخاطبنا بما ليس في مقدورنا (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: النهر الفائق 2: 297، والدر المختار 2: 398، ورد المحتار 2: 398، وغيرهما.
(¬2) في المستدرك 2: 204، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسنن الدارمي 2: 193، وسنن أبي داود 2: 242، وسنن البيهقي الكبير 7: 298، وغيرهم.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 40: على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن. ينظر: التشريعات الخاصة ص131.
وسيأتي الكلام عن السكنى في النفقة.
ودليل ذلك:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ومالا أملك) (¬2)، فيكون العدل في هذا خارجاً من العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التمكّن من العدل فيه، والله عز وجل لا يخاطبنا بما ليس في مقدورنا (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: النهر الفائق 2: 297، والدر المختار 2: 398، ورد المحتار 2: 398، وغيرهما.
(¬2) في المستدرك 2: 204، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسنن الدارمي 2: 193، وسنن أبي داود 2: 242، وسنن البيهقي الكبير 7: 298، وغيرهم.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 40: على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن. ينظر: التشريعات الخاصة ص131.
وسيأتي الكلام عن السكنى في النفقة.