أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

وأما أجرة القابلة فهي على من استأجرها من الزوجة والزوج , فإن جاءت بغير استئجار فلقائل أن يقول عليه؛ لأنه مئونة الجماع, ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب (¬1)، ومقتضاه أنه قياس ذو وجهين، قال ابن عابدين: ويظهر لي ترجيح أنها على الزوج; لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه (¬2). (¬3)
* ثانياً: حكمُها:
إنها واجبةٌ كما دَلَّ على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول فيما يلي:
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 387، والبحر الرائق 4: 192، والدر المختار 3: 579 - 580، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 580، وغيره.
(¬3) في القانون الأردني المادة 78: أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة. ينظر: التشريعات الخاصة ص142.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 582