سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
الثاني: أن يكون المحبوس الزوجة، ولها وجهان:
1. إن كان الحابس لها غير زوجها، تسقط النفقة وإن كان حبسها ظلماً أو لعدم قدرتها على أداء الدين؛ لأن فوات الاحتباس لزوجها من جهتها (¬1).
2. إن كان الحابس لها زوجها تجب النفقة على الأصح (¬2)؛ لأن المعتبر في سقوط النفقة فواتَ الاحتباس لا من جهته، فكان باقياً تقديراً.
السادس: نفقة المحترفة (العاملة):
إن كانت الزوجة محترفة بما يشغلها خارج البيت نهاراً وتعود إلى مَنْزل زوجها ليلاً، فلها ثلاثة أحكام:
1. أن لا يمنعها زوجها من الخروج من البيت للعمل، فتجب نفقتها عليه؛ لأنها غير خارجة عن طاعته.
2. أن يمنعها من الخروج من البيت للعمل وتمتثل أمره فإنه تجب النفقة لها.
3. أن يمنعها من الخروج ولا تمتثل فتسقط نفقتها؛ لأنها خارجة عن طاعته بغير حقّ (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 20، والتبيين 3: 53، وغيرهما.
(¬2) كما في الدر المختار 3: 578، وفي رد المحتار 3: 578: عن الزيلعي: عليه الاعتماد، وعن ابن الهمام: وعليه الفتوى.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 4: 195، ومجمع الأنهر 1: 489، والدر المختار 3: 577، والأحكام الشرعية لقدري 1: 237، وشرح الأحكام الشرعية 1: 237، وغيرها
(¬4) في القانون الأردني المادة 68: تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين: أ)
أن يكون العمل مشروعاً. ب) موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.
1. إن كان الحابس لها غير زوجها، تسقط النفقة وإن كان حبسها ظلماً أو لعدم قدرتها على أداء الدين؛ لأن فوات الاحتباس لزوجها من جهتها (¬1).
2. إن كان الحابس لها زوجها تجب النفقة على الأصح (¬2)؛ لأن المعتبر في سقوط النفقة فواتَ الاحتباس لا من جهته، فكان باقياً تقديراً.
السادس: نفقة المحترفة (العاملة):
إن كانت الزوجة محترفة بما يشغلها خارج البيت نهاراً وتعود إلى مَنْزل زوجها ليلاً، فلها ثلاثة أحكام:
1. أن لا يمنعها زوجها من الخروج من البيت للعمل، فتجب نفقتها عليه؛ لأنها غير خارجة عن طاعته.
2. أن يمنعها من الخروج من البيت للعمل وتمتثل أمره فإنه تجب النفقة لها.
3. أن يمنعها من الخروج ولا تمتثل فتسقط نفقتها؛ لأنها خارجة عن طاعته بغير حقّ (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 4: 20، والتبيين 3: 53، وغيرهما.
(¬2) كما في الدر المختار 3: 578، وفي رد المحتار 3: 578: عن الزيلعي: عليه الاعتماد، وعن ابن الهمام: وعليه الفتوى.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 4: 195، ومجمع الأنهر 1: 489، والدر المختار 3: 577، والأحكام الشرعية لقدري 1: 237، وشرح الأحكام الشرعية 1: 237، وغيرها
(¬4) في القانون الأردني المادة 68: تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين: أ)
أن يكون العمل مشروعاً. ب) موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م.