اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

3. أن يكون تضررها من سكنها في مسكن موحش خالي من السكان وكان الرجل يخرج ليلاً لسبب من الأسباب بأن يخاف على عقلها، فلها وجهان:
1) أن يكون لها ولد يستأنس به أو خادمة، فلا يجيب طلبها؛ لظهور التعنت منها.
2) أن لا يكون عندها أحد فيخيِّره القاضي بين أمرين:
أ. أن يأتيها بمؤنسة.
ب. أن ينقلَها إلى مكان لا تستوحش فيه (¬1)، وكل ذلك يشير إليه قوله - جل جلاله -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (¬2)، وينبغي أن يكون هذا مختلفاً باختلاف الناس فإن بعض النساء تستوحش في البيتوتة في البيت ولو صغيراً بين جيران إذا كان زوجها له زوجة أخرى أو أكثر، فإذا كان يخشى على عقلها إذا كانت ليلة ضرتها ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة ولا سيما إذا كانت صغيرة فإن كثيراً من الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده فكيف النساء ولا ضرار في الشرع (¬3).
¬__________
(¬1) وتفصيل ذلك في رد المحتار 2: 664، وغيره.
(¬2) من سورة الطلاق، الآية (6).
(¬3) ينظر: منحة الخالق 4: 212.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 582