سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: نفقة الأقارب:
5. أن يكونوا أصولاً فقط، فله حالان:
1) أن يكون معهم الأب فالنفقة عليه فقط؛ لنصّهم أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد.
2) أن لا يكون معهم الأب، ولها وجهان:
أ أن يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث، فإن المعتبر الأقرب جزئية، فإن تساووا في القرب فيرجح الوارث، ففي أم وجد لأم على الأم؛ لقربها، وفي جدّ لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتباراً للإرث.
ب أن يكون كلهم وارثين، فعلى قدر استحقاقهم من الإرث، ففي أم وجدّ لأب تجب عليهما أثلاثاً.
6. أن يكونوا أصولاً وحواشي، فلها حالان:
1) أن يكون أحد الصنفين غير وارث، فإن المعتبر الأصول ترجيحاً للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث الصنف الآخر، ففي جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو الوارث، وفي جد لأم وعم فعلى الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمّ.
2) أن يكون كل من الأصول والحواشي وارثاً، فإن المعتبر الإرث. ففي أم وأخ عصبي على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.
1) أن يكون معهم الأب فالنفقة عليه فقط؛ لنصّهم أنه لا يشارك الأب في نفقة ولده أحد.
2) أن لا يكون معهم الأب، ولها وجهان:
أ أن يكون بعضهم وارثاً وبعضهم غير وارث، فإن المعتبر الأقرب جزئية، فإن تساووا في القرب فيرجح الوارث، ففي أم وجد لأم على الأم؛ لقربها، وفي جدّ لأم وجد لأب تجب على الجد لأب فقط اعتباراً للإرث.
ب أن يكون كلهم وارثين، فعلى قدر استحقاقهم من الإرث، ففي أم وجدّ لأب تجب عليهما أثلاثاً.
6. أن يكونوا أصولاً وحواشي، فلها حالان:
1) أن يكون أحد الصنفين غير وارث، فإن المعتبر الأصول ترجيحاً للجزئية ولا مشاركة في الإرث حتى يعتبر فيقدم الأصل سواء كان هو الوارث أو كان الوارث الصنف الآخر، ففي جد لأب وأخ شقيق فعلى الجد؛ لاختصاصه بالجزئية وهو الوارث، وفي جد لأم وعم فعلى الجد؛ للجزئية وإن كان الوارث العمّ.
2) أن يكون كل من الأصول والحواشي وارثاً، فإن المعتبر الإرث. ففي أم وأخ عصبي على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.