أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: نفقة المعتدة:

الثاني: أن يكون سبب الفرقة معصية، فإن نفقتها تسقط؛ لأنها صارت حابسةً نفسها بغير حقٍّ، فصارت كما إذا كانت ناشزةً فتسقط نفقتها، ولا تعود نفقتها في العدة وإن زال سبب الفرقة كما إذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة الناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة (¬1)، (¬2) وهذه الفرق هي:
1. ارتداد الزوجة عن الإسلام ـ والعياذ بالله تعالى ـ.
2. إبائها عن الإسلام فيما لو أسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية.
3. إن فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، وكانت طائعة في ذلك؛ لأنه إذا كانت مكرهة فلا تسقط؛ لأنها مضطرّة (¬3)، أما إن كان تمكينها بعد الطلاق الثلاث فيجب لها النفقة؛ لأن الفرقة تثبت بالطلقات الثلاث ولا أثر فيها للتمكين، بخلاف المرتدة بعد الثلاث فإنها تحبس ولا نفقة للمحبوسة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 216، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني المادة 81: ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة. ينظر: التشريعات الخاصة ص142.
(¬3) ينظر: الهداية 4: 215، والكفاية 4: 215، وفتح القدير 4: 215، والعناية 4: 215، الوقاية ص379، وغيرها.
(¬4) ينظر: الهداية 4: 216، وفتح القدير 4: 216، والعناية 4: 216، وغيرها.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 582