سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريف الطلاق:
الثاني: شرعاً: رفع قيد النكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص (¬1)، أو رفع القيد الثابت بالنكاح شرعاً (¬2).
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطلاق البائن؛ لأنه لا بدّ له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة، وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنه يجوز للزوج مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد.
ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطلاق الصريح في مادة ط ل ق، وسائر الكنايات على ما سيأتي تفصيله (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار 2: 414 - 415، وغيره.
(¬2) ينظر: كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 414 - 415، ورد المحتار 2: 414 - 415، وغيرهما.
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطلاق البائن؛ لأنه لا بدّ له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدّة، وهذا في الطلاق الرجعي؛ لأنه يجوز للزوج مراجعتها في العدّة بلا رضاها إن أراد.
ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطلاق الصريح في مادة ط ل ق، وسائر الكنايات على ما سيأتي تفصيله (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار 2: 414 - 415، وغيره.
(¬2) ينظر: كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 414 - 415، ورد المحتار 2: 414 - 415، وغيرهما.