سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):
المدّة ويكفِّر عن يمينه، فإذا لم يقربها دلَّ ذلك على قصده حرمانها من الإرث، فيردُّ عليه قصده.
الرابع: الحالات التي لا ترث المرأة زوجها إذا مات وهي في العدة:
1. إذا أكرَه الزوجُ على إبانتها بوعيد تلف، بأن قال له شخص: إن لم تطلِّق زوجتك طلاقاً بائناً أوقعت بك كذا من الأذى؛ لأنه في هذه الحالة ليس عنده قصد سيء، حتى يردَّ عليه فلا ترث.
2. إذا طلبت المرأةُ منه أن يطلِّقَها بائناً ففعل، إذ بطلبها الطلاق البائن مع علمها بأنه يزيل أحكام النكاح، ويترتَّب عليه عدم الإرث، قد رضيت بإسقاط حقّها فلا ترث، لكن يشترط أن تكون مختارةً في هذا الطلب، فلو أكرهت عليه، فلا يسقط حقّها إذ الرضا بعدم الإرث غير موجود؛ لأن الإكراه لعدم الرضا، فلا يسقط حقّها في الميراث.
3. إذا طلَّقَها رجعيّاً وبعده قبَّلت واحداً من أصوله أو فروعه بشهوة، أو مكَّنته من نفسها، فإن كلاً منهما يترتَّب عليه حرمة المصاهرة، فصارت محرمة على زوجها، فتكون هي التي باشرت سبب الفرقة، والزوج وإن أوقع الطلاقَ قبل ذلك إلا أنه رجعيّ، وهو لا يزيل الملك، ولا الحلّ، فيضاف سبب الفرقة إليها، فلا ترث.
ولا فَرْقَ بين أن يكون التمكين برضاها أو بغيره؛ لأنه إن كان باختيارها، فقد رضيت بإبطال حقّها، وإن كانت مكرهة لم يوجد من الزوج
الرابع: الحالات التي لا ترث المرأة زوجها إذا مات وهي في العدة:
1. إذا أكرَه الزوجُ على إبانتها بوعيد تلف، بأن قال له شخص: إن لم تطلِّق زوجتك طلاقاً بائناً أوقعت بك كذا من الأذى؛ لأنه في هذه الحالة ليس عنده قصد سيء، حتى يردَّ عليه فلا ترث.
2. إذا طلبت المرأةُ منه أن يطلِّقَها بائناً ففعل، إذ بطلبها الطلاق البائن مع علمها بأنه يزيل أحكام النكاح، ويترتَّب عليه عدم الإرث، قد رضيت بإسقاط حقّها فلا ترث، لكن يشترط أن تكون مختارةً في هذا الطلب، فلو أكرهت عليه، فلا يسقط حقّها إذ الرضا بعدم الإرث غير موجود؛ لأن الإكراه لعدم الرضا، فلا يسقط حقّها في الميراث.
3. إذا طلَّقَها رجعيّاً وبعده قبَّلت واحداً من أصوله أو فروعه بشهوة، أو مكَّنته من نفسها، فإن كلاً منهما يترتَّب عليه حرمة المصاهرة، فصارت محرمة على زوجها، فتكون هي التي باشرت سبب الفرقة، والزوج وإن أوقع الطلاقَ قبل ذلك إلا أنه رجعيّ، وهو لا يزيل الملك، ولا الحلّ، فيضاف سبب الفرقة إليها، فلا ترث.
ولا فَرْقَ بين أن يكون التمكين برضاها أو بغيره؛ لأنه إن كان باختيارها، فقد رضيت بإبطال حقّها، وإن كانت مكرهة لم يوجد من الزوج