سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: مَن يقع عليها الطلاق (محلّ الطلاق):
2. أن تكون معتدة لفرقة، ولها وجهان:
1) أن تكون الفرقة طلاقاً وهي تنقص عدد الطلاق، كالفرقة بالإيلاء والعُنّة والجبّ؛ فإنها تكون محلاً للطلاق؛ لأن الفرقة آتية من قبل الرجل.
2) أن تكون الفرقة فسخاً، وهي لا تنقص عدد الطلاق ما لم تكن مؤبّدة، ولها صورتان:
أ أن تكون حرمتها مؤبّدة؛ كما إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلاً فلا يلحقها الطلاق؛ لأنه لا فائدة حينئذٍ في اعتباره.
ب أن تكون حرمتها مؤقّتة؛ كما إذا أبت الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها، فإنها محلاً للطلاق ما دامت في العدّة، وكذلك إذا ارتدّ أحد الزوجين، أما في غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدّة لفرقة هي فسخ: كالفسخ لخيار البلوغ أو لنقصان المهر بتزويج المكلّفة نفسها بلا رضى وليها؛ إذ لا تكون محلاً للطلاق في عدّتها (¬1). ونظمها المقدسيّ فقال:
بِعِدَّةٍ عَنْ الطَّلاقِ يَلْحَقُ ... أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِالإِبَاءِ يُفَرِّقُ (¬2) (¬3)
¬__________
(¬1) وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المعتدة من طلاق رجعي محلّ للطلاق. ينظر: شرح قانون الأحوال ص356 - 357، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 230، وشرح الأحكام الشرعية ص1: 302 - 303، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 84: محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح. ينظر: التشريعات ص143، وغيرها.
1) أن تكون الفرقة طلاقاً وهي تنقص عدد الطلاق، كالفرقة بالإيلاء والعُنّة والجبّ؛ فإنها تكون محلاً للطلاق؛ لأن الفرقة آتية من قبل الرجل.
2) أن تكون الفرقة فسخاً، وهي لا تنقص عدد الطلاق ما لم تكن مؤبّدة، ولها صورتان:
أ أن تكون حرمتها مؤبّدة؛ كما إذا عرضت الحرمة بتقبيل ابن الزوج بشهوة مثلاً فلا يلحقها الطلاق؛ لأنه لا فائدة حينئذٍ في اعتباره.
ب أن تكون حرمتها مؤقّتة؛ كما إذا أبت الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها، فإنها محلاً للطلاق ما دامت في العدّة، وكذلك إذا ارتدّ أحد الزوجين، أما في غير هاتين الفرقتين فلا يلحق الطلاق المعتدّة لفرقة هي فسخ: كالفسخ لخيار البلوغ أو لنقصان المهر بتزويج المكلّفة نفسها بلا رضى وليها؛ إذ لا تكون محلاً للطلاق في عدّتها (¬1). ونظمها المقدسيّ فقال:
بِعِدَّةٍ عَنْ الطَّلاقِ يَلْحَقُ ... أَوْ رِدَّةٍ أَوْ بِالإِبَاءِ يُفَرِّقُ (¬2) (¬3)
¬__________
(¬1) وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المعتدة من طلاق رجعي محلّ للطلاق. ينظر: شرح قانون الأحوال ص356 - 357، وغيره.
(¬2) ينظر: رد المحتار 3: 230، وشرح الأحكام الشرعية ص1: 302 - 303، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 84: محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح. ينظر: التشريعات ص143، وغيرها.