أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: صيغ الطلاق ضربان:

ثانياً: حالات وقوع طلاق الكناية:
الأولى: حالة الرّضا: وهي أن لا يكون حالة غضب ولا مذاكرة للطلاق، فحينئذٍِ يتوقف الطلاق في الأقسام الثلاثة على النية.
الثانية: حالة الغضب: يقع الطلاق فيما لا يحتمل الرد ولا السب وإن لم ينو، ويتوقف فيما يصلح رداً وما يصلح سباً على النية، فإنه يقع به الطلاق.
الثالثة: حالة مذاكرة الطلاق: فيقع الطلاق فيما يصلح سباً وما لا يحتمل الرد والسب وإن لم ينو، ويتوقف الطلاق فيما يحتمل الرد فقط على النية (¬1). (¬2)
رد وجواب ... سب وجواب ... جواب فقط
اخرجي، واذهبي ... خلية، برية ... اعتدي، استبرئي
رضى ... تلزم النية ... تلزم النية ... تلزم النية
غضب ... تلزم النية ... تلزم النية ... يقع بلا نية
مذاكرة الطلاق ... تلزم النية ... يقع بلا نية ... يقع بلا نية
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص331 - 332، ودرر الحكام 2: 368، والتبيين 2: 216 - 217، وغيرها.
(¬2) ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا يقع الطلاق بدلالة الحال، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يقع الطلاق بألفاظ الكناية بدلالة الحال كما يقع بالنية. ينظر: شرح قانون الأحوال ص388، وغيرها.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 582