أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: تعليق الطلاق وإضافته:

منجزاً، ولا في الاستقبال؛ لأن الطلاقَ المُعَلَّقَ على شيءٍ لا يقع إلا عند حصول هذا الشيء.
2. أن يكون مدلولُ فعل الشرط محقَّقاً: أي موجوداً وقت التعليق، كما إذا قال لها: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، وهي لابسة له، وله وجهان:
1) أن يكون مدلول فعل الشرط من الأفعال التي تقبل الامتداد، كالإقامة واللبس والركوب، فإن علَّق طلاق زوجته على شيء من هذه الأشياء بأن قال لها: إن لبست هذا الثوب فأنت طالق وكانت لابسة له ومضى زمن تتمكَّن فيه من خلعه ولم تخلعه وقعَ الطلاق؛ لأن البقاء له حكم الابتداء، فكأنها باستمرارها على لبسه مع التمكُّن من الخلع ابتدأت لبساً جديداً، فيقع كما إذا كانت غير لابسة له وقت التعليق ولبسته.
2) أن يكون مدلول فعل الشرط من الأفعال التي لا تقبل الامتداد: كالخروج والدخول، كما إذا قال رجل لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وكانت داخلة فيها وقت تعليق الطلاق، فلا يقع الطلاق، ولو استمرت داخل الدار سنين ما لم تخرج منها ثم تدخلها؛ لأن الدخول لا يمتدّ؛ إذ هو عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل، وهذا الانفصال يسير جداً، فلا يقبل الامتداد.
المجلد
العرض
76%
تسللي / 582