سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: تفويض الطلاق للمرأة:
5) أن تكون غائبة والتفويض مؤقّت بوقت معيّن؛ فإن بلغَها قبل مضي الوقت فلها أن توقعَ الطلاقَ ما دام الوقت باقياً، وإن بلغَها بعد مضيّه بطلَ خيارها؛ لأنه فوَّضَه إليها في وقت مخصوص، فلا يثبت في غيره.
6) أن تكون غائبة وفيه ما يدل على التعميم؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها متى شاءت، فلا يتقيَّد بمجلس علمها، بل لها أن تطلِّقَ نفسَها في أي وقت شاءت.
2. تعليقُ صريح الطّلاق على مشيئتها؛ بأن يقول لها: طلِّقي نفسك إن شئت، وهذا من صريح الطلاق، فإذا قال رجلٌ لزوجته: طلِّقي نفسَك، فطلَّقت في الوقت الذي تملك فيه ذلك كما سبق فإن الطلاق يقع رجعياً سواء نوى أو لم ينو؛ لأن الصريحَ لا يحتاج فيه إلى النيّة، وله حالان:
1) أن يكون التفويضُ مرسلاً: بأن لا يقيَّد بصريحِ المشيئة: كقوله: طلِّقي نفسك واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً، فله وجهان:
1. أن توافقه بأن توقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثة كما فوضها، فيقع ما أوقعته لاتفاقهما.
2. أن تخالفه، وله هيئتان:
1. أن تكون في العدد، وله صورتان:
6) أن تكون غائبة وفيه ما يدل على التعميم؛ كما إذا قال: جعلت أمر زوجتي بيدها متى شاءت، فلا يتقيَّد بمجلس علمها، بل لها أن تطلِّقَ نفسَها في أي وقت شاءت.
2. تعليقُ صريح الطّلاق على مشيئتها؛ بأن يقول لها: طلِّقي نفسك إن شئت، وهذا من صريح الطلاق، فإذا قال رجلٌ لزوجته: طلِّقي نفسَك، فطلَّقت في الوقت الذي تملك فيه ذلك كما سبق فإن الطلاق يقع رجعياً سواء نوى أو لم ينو؛ لأن الصريحَ لا يحتاج فيه إلى النيّة، وله حالان:
1) أن يكون التفويضُ مرسلاً: بأن لا يقيَّد بصريحِ المشيئة: كقوله: طلِّقي نفسك واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً، فله وجهان:
1. أن توافقه بأن توقع واحدة أو ثنتين أو ثلاثة كما فوضها، فيقع ما أوقعته لاتفاقهما.
2. أن تخالفه، وله هيئتان:
1. أن تكون في العدد، وله صورتان: