أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: تفويض الطلاق للمرأة:

فصارت مشيئة الثلاث شرطاً لوقوعه، وهي بإيقاع الواحدة أو الثنتين لم تشأ الثلاث فلم يوجد الشرط، فلا يقع شيء.
2) إن كانت المخالفةُ بأكثرَ: كما إذا قال لها: طلِّقي نفسَك واحدة إن شئت، فطلَّقت ثلاثاً، فإنه لا يقع شيء؛ لأن مشيئةَ الثلاث ليست بمشيئة للواحدة.
2. أن تكون في الوصف، بأن قال لها: طلِّقي نفسك بائناً إن شئت، فطلَّقت رجعيّاً، فإنه لا يقع شيء؛ لأن معناه إن شئت البائن أو الرجعي فأوقعيه فإذا شاءت غيره فقد أتت بغير المفوَّض لها، فلا يقع شيء (¬1) (¬2).


¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية والأحوال الشخصية لقدري باشا ص267 - 274، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 87: للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوضَ الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستندٍ خطي. ينظر: التشريعات الخاصة ص144.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 582