سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
الفصل الثاني الخلع واللعان والإيلاء والظهار والأمراض التي يفرق فيها
1. المبارأة؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: بارأتُك على ألف دينار.
2. فارقتك؛ كأن يقول رجل لزوجته: فارقتُك على كذا.
3. باينتك؛ مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتُك بألفي دينار (¬1).
4. البيع؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعتُ نفسي منك بكذا، أو يقول الرجل لزوجته: بيعي نفسك مني بألف دينار.
5. الشراء؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريتُ نفسي منك بكذا (¬2).
6. الطلاق على مال؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: طلَّقتك على ألف دينار، أو طلَّقتك بألف دينار.
وكلُّها توافق الخلع في كلّ أحكامه التي ستأتي إلا أن هناك اختلافاً بين الخلع والطلاق على مال، وهو أن العوضَ إذا أُبْطِلَ في الخُلع بأن وقع الخلع على ما ليس بمال متقوّم يبقى الطلاق بائناً، وفي الطلاق على مال إن أُبْطِل العوض بأن سميّا ما ليس بمال متقوّم فالطلاق رجعيّاً؛ لأنه طلاق صريح، وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحَّت التسمية، فإذا لم تصح التحقت بالعدم، فبقي صريح الطلاق، فيكون رجعياً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطلاق ص 150.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 559، والتبيين 2: 268،
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 3: 152، والملتقى ص 66، ومجمع الأنهر 1: 760، وغيرها، وفي المقام تفصيل وتطويل اكتفينا فيه بالمعتمد.
2. فارقتك؛ كأن يقول رجل لزوجته: فارقتُك على كذا.
3. باينتك؛ مثاله: قول الرجل لزوجته: باينتُك بألفي دينار (¬1).
4. البيع؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: بعتُ نفسي منك بكذا، أو يقول الرجل لزوجته: بيعي نفسك مني بألف دينار.
5. الشراء؛ وهو أن تقول امرأة لزوجها: اشتريتُ نفسي منك بكذا (¬2).
6. الطلاق على مال؛ وهو أن يقول الرجل لزوجته: طلَّقتك على ألف دينار، أو طلَّقتك بألف دينار.
وكلُّها توافق الخلع في كلّ أحكامه التي ستأتي إلا أن هناك اختلافاً بين الخلع والطلاق على مال، وهو أن العوضَ إذا أُبْطِلَ في الخُلع بأن وقع الخلع على ما ليس بمال متقوّم يبقى الطلاق بائناً، وفي الطلاق على مال إن أُبْطِل العوض بأن سميّا ما ليس بمال متقوّم فالطلاق رجعيّاً؛ لأنه طلاق صريح، وإنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحَّت التسمية، فإذا لم تصح التحقت بالعدم، فبقي صريح الطلاق، فيكون رجعياً (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: بهجة المشتاق في أحكام الطلاق ص 150.
(¬2) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 559، والتبيين 2: 268،
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 3: 152، والملتقى ص 66، ومجمع الأنهر 1: 760، وغيرها، وفي المقام تفصيل وتطويل اكتفينا فيه بالمعتمد.