أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:

3. إن كان ديناً: أي أن يكون لها دين في ذمّته ويخالعها عليه أو على جزء منه سواء كان هذا الدين مهرها الذي لم يوفه لها أو غيره، فإذا خالعَها في نظير مهرها الذي تستحقُّه عنده صحَّ الخُلع ووقع طلاقاً بائناً وسقط المهر (¬1). (¬2)
4. إن غرَّرَت به بذكر مال متقوّم ولم يكن متقوّماً؛ كأن تقول له خالعني على خلٍّ بعينه، فظهر أنه خمراً؛ لأنها سمت مالاً بعينه فصار الزوج مغروراً، فلزم عليها ردّ المهر الذي أخذته (¬3).
وكذلك لو اختلعت على ما في بيتها من متاع ولم يكن فيه شيء لزمها ردّ المهر الذي أخذته منه؛ لأنها أغرته بذكر ما هو مال متقوَّم ولا يمكن إثبات الرجوع بقيمة المتاع؛ لأنه مجهول الجنس والقدر ولا بقيمة البضع؛ لأنه عند الخروج من ملك الزوج غير متقوَّم (¬4).
وكذلك لو اختلعت على ما في يدها من مال، ولم يكن في يدها شيء وجب رد المهر الذي أخذته.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 391 - 392.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 112: لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته. ينظر: التشريعات الخاصة ص149.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يجب كيل مثل ذلك من خلّ وسط كما في الصداق. ينظر: البناية 4: 168.
(¬4) ينظر: الكفاية 4: 66 - 67.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 582