سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
7. إن كان أجرة رضاع لوقت محدّد أو بدل إمساك الأم للولد مدّة معلومةً تنفق عليه فيها، وخصصت هذه النقطة بالذكر لوحدها رغم دخولها في المال المتقوّم والمنفعة؛ لتفرّع الكلام فيها:
فإن الولدَ إذا كان له مال، فنفقتُه في ماله سواء كان مذكّراً أو مؤنّثاً، فإن لم يكن له مال، فنفقتُه على أبيه حتى يبلغَ المذكَّرَ حدَّ الكسب، وتتزوَّج الأُنثى ما لم تكن مكتسبة بالفعل، ولا شكَّ أن مَن ضمن النفقة أجرة الرضاع في مدّته. وهي سنتان؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة} (¬1). وحينئذٍ تجبرُ الأمُّ على ما التزمت به بدلاً للخلع، من الإرضاع والإمساك مع النفقة، ويشترط لصحّة الإمساك أن يكون مبيّناً الزمن حتى لا يحصل نزاع (¬2)، وكذلك لا تلزم المرأة في الإرضاع على كسوة الولد ما لم يشترط ذلك (¬3).
إلاَّ أنه إذا حصل في أثناء المدّة ما يسقط عنه أجرة الرضاع أو الإمساك يرجع عليها بما تبقى إذا لم يشرط سقوطها عنها بهذا العذر، من ذلك:
أ. إن تزوَّجها قبل مُضِي مدّته، فإنّه يأخذ منها أجرة مثل المدّة الباقية،
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (233).
(¬2) ينظر: التبيين 2: 272.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 568.
فإن الولدَ إذا كان له مال، فنفقتُه في ماله سواء كان مذكّراً أو مؤنّثاً، فإن لم يكن له مال، فنفقتُه على أبيه حتى يبلغَ المذكَّرَ حدَّ الكسب، وتتزوَّج الأُنثى ما لم تكن مكتسبة بالفعل، ولا شكَّ أن مَن ضمن النفقة أجرة الرضاع في مدّته. وهي سنتان؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة} (¬1). وحينئذٍ تجبرُ الأمُّ على ما التزمت به بدلاً للخلع، من الإرضاع والإمساك مع النفقة، ويشترط لصحّة الإمساك أن يكون مبيّناً الزمن حتى لا يحصل نزاع (¬2)، وكذلك لا تلزم المرأة في الإرضاع على كسوة الولد ما لم يشترط ذلك (¬3).
إلاَّ أنه إذا حصل في أثناء المدّة ما يسقط عنه أجرة الرضاع أو الإمساك يرجع عليها بما تبقى إذا لم يشرط سقوطها عنها بهذا العذر، من ذلك:
أ. إن تزوَّجها قبل مُضِي مدّته، فإنّه يأخذ منها أجرة مثل المدّة الباقية،
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (233).
(¬2) ينظر: التبيين 2: 272.
(¬3) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 568.