سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
ب. ما ليس مالاً في حقّ المسلم: كالخمر والخنزير.
فكلاً منهما ليس بمال في حق المسلم وإن كان مالاً في حقّ غيره، فإذا خالعها على شيء من ذلك وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها شيء، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني على هذا الخمر، أو على هذا الخنْزير فخالع وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها المسمَّى ولا غيره.
ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنه معلَّقٌ بالقبول، وقد وُجِدَ فيقع، ولا يجب عليها شيء؛ لأنها لم تسمّ شيئاً متقوّماً؛ لتصير غارّة له، ولا وجه لإلزامها بدفع المسمَّى؛ لأنه يمنع المسلم عن تسليمه وتسلّمه، ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام (¬1).
2. إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول؛ كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها أو شجرها أو بطون غنمها، فإن لم يكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بشيء؛ لأن كلمة: ما؛ عامة تتناول المال وغيره، والزوجة لم تغرر زوجها بذكر ما له قيمة، ولأن المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلّ (¬2). فإذا قالت امرأة لزوجها: خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء، وقع طلاقاً بائناً ولا شيء له عليها (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 667 - 668، وشرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬2) ينظر: البناية 4: 670.
(¬3) ينظر: الهداية 2: 15.
فكلاً منهما ليس بمال في حق المسلم وإن كان مالاً في حقّ غيره، فإذا خالعها على شيء من ذلك وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها شيء، فإن قالت امرأة لزوجها: خالعني على هذا الخمر، أو على هذا الخنْزير فخالع وقع الطلاق بائناً، ولا يلزمها المسمَّى ولا غيره.
ووجه وقوع الطلاق؛ فلأنه معلَّقٌ بالقبول، وقد وُجِدَ فيقع، ولا يجب عليها شيء؛ لأنها لم تسمّ شيئاً متقوّماً؛ لتصير غارّة له، ولا وجه لإلزامها بدفع المسمَّى؛ لأنه يمنع المسلم عن تسليمه وتسلّمه، ولا وجه لإلزام غير المسمّى؛ لعدم الالتزام (¬1).
2. إن كان بالإشارة الحسية لشيء مجهول؛ كالإشارة إلى ما في يده أو بيتها أو سيارتها أو شجرها أو بطون غنمها، فإن لم يكن شيء فيها في وقت خلعها لا يرجع عليها بشيء؛ لأن كلمة: ما؛ عامة تتناول المال وغيره، والزوجة لم تغرر زوجها بذكر ما له قيمة، ولأن المسارعة الناشئة من الجهالة ترتفع بالإشارة إلى المحلّ (¬2). فإذا قالت امرأة لزوجها: خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء، وقع طلاقاً بائناً ولا شيء له عليها (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 667 - 668، وشرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬2) ينظر: البناية 4: 670.
(¬3) ينظر: الهداية 2: 15.