سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
رابعاً: ثبوت حقوق الزواج بالخلع وسقوطها:
من المعلوم أن لعقد الزواج الصحيح حقوقاً تثبت بين الزوجين، فإذا حصل بينهما خلع فما مصير هذه الحقوق؟ هل تبقى ثابتة أم تسقط؟ وإذا كان هناك سقوط فما الذي يسقط منها؟
ومعرفة ذلك تتوقف على بدل الخلع إن كان هو المهر أو غير المهر أو لم يسمّى، وقبل الولوج في تفصيل ذلك يحسن بنا معرفة ما هي الحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط، وهي: حقوق كلّ من الزوجين المتعلقة بالنكاح الذي حصل فيه الخلع بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع.
ويلاحظ في هذا التعريف ضوابط للحقوق، وهي:
1. أن تكون مترتّبة على عقد الزواج، فلو لم تكن مترتّبة عليه فلا تسقط، فإذا أقرضَ أحدُ الزوجين الآخرَ مبلغاً معلوماً، أو باع له شيئاً بثمن معلوم، ولم يدفع المستقرض ما استقرضه، أو لم يدفع ثمن ما اشتراه حتى حصل الخلع، فلا يسقط شيء عن المدين منهما؛ لأن هذه الحقوق ليست مترتّبة على عقد الزواج؛ إذ الأول مترتّب على القرض، والثاني على الشراء (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 682، ودرر الحكام 1: 392.
من المعلوم أن لعقد الزواج الصحيح حقوقاً تثبت بين الزوجين، فإذا حصل بينهما خلع فما مصير هذه الحقوق؟ هل تبقى ثابتة أم تسقط؟ وإذا كان هناك سقوط فما الذي يسقط منها؟
ومعرفة ذلك تتوقف على بدل الخلع إن كان هو المهر أو غير المهر أو لم يسمّى، وقبل الولوج في تفصيل ذلك يحسن بنا معرفة ما هي الحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط، وهي: حقوق كلّ من الزوجين المتعلقة بالنكاح الذي حصل فيه الخلع بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع.
ويلاحظ في هذا التعريف ضوابط للحقوق، وهي:
1. أن تكون مترتّبة على عقد الزواج، فلو لم تكن مترتّبة عليه فلا تسقط، فإذا أقرضَ أحدُ الزوجين الآخرَ مبلغاً معلوماً، أو باع له شيئاً بثمن معلوم، ولم يدفع المستقرض ما استقرضه، أو لم يدفع ثمن ما اشتراه حتى حصل الخلع، فلا يسقط شيء عن المدين منهما؛ لأن هذه الحقوق ليست مترتّبة على عقد الزواج؛ إذ الأول مترتّب على القرض، والثاني على الشراء (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 682، ودرر الحكام 1: 392.