سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أحكام عوض الخلع:
ومن هذه الحقوق ما يلي:
1. المهر (¬1) سواء كان معجّلاً أم مؤجّلاً، فإذا حصل التزوّج على مهر معلوم ولم تقبض الزوجة منه شيئاً أو قبضت جزءاً منه، ثمّ حصل الخلع على التفصيل القادم لَزِمَها دفعُ هذا العوض، وسقطَ عنه كلُّ المهر أو بعضه، فليس لها أن تطلب زوجَها به. وكذلك إذا سَلَّمَ الزوجُ كلَّ المهر لزوجته وخالعها قبل الدخول سقط المهر، فليس له أن يطالبَها بشيء منه، وإنّما له المطالبة بالمبلغ المتَّفق عليه في الخُلع.
2. النفقة الماضية (¬2)؛ لأنها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي، فكان الخلع إسقاطاً بعد الوجوب (¬3)، مثال ذلك: إذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته فرفعت أمرها للقاضي، وفرض لها مبلغاً معلوماً في كلِّ شهر، فليس لها أن تطالب بها سواء كان المفروض كسوةً أو غيرها (¬4).
3. النفقة المعجّلة (¬5)، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلاً مبلغاً معلوماً، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 681.
(¬2) ينظر: البناية 4: 681، ورد المحتار 2: 565.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 152.
(¬4) لكن في بهجة المشتاق ص152: أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقط، فيحقّ للدائن مطالبة أيهما شاء.
(¬5) ينظر: الملتقى ص67، ومجمع الأنهر 1: 764.
1. المهر (¬1) سواء كان معجّلاً أم مؤجّلاً، فإذا حصل التزوّج على مهر معلوم ولم تقبض الزوجة منه شيئاً أو قبضت جزءاً منه، ثمّ حصل الخلع على التفصيل القادم لَزِمَها دفعُ هذا العوض، وسقطَ عنه كلُّ المهر أو بعضه، فليس لها أن تطلب زوجَها به. وكذلك إذا سَلَّمَ الزوجُ كلَّ المهر لزوجته وخالعها قبل الدخول سقط المهر، فليس له أن يطالبَها بشيء منه، وإنّما له المطالبة بالمبلغ المتَّفق عليه في الخُلع.
2. النفقة الماضية (¬2)؛ لأنها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي، فكان الخلع إسقاطاً بعد الوجوب (¬3)، مثال ذلك: إذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته فرفعت أمرها للقاضي، وفرض لها مبلغاً معلوماً في كلِّ شهر، فليس لها أن تطالب بها سواء كان المفروض كسوةً أو غيرها (¬4).
3. النفقة المعجّلة (¬5)، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلاً مبلغاً معلوماً، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 681.
(¬2) ينظر: البناية 4: 681، ورد المحتار 2: 565.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 152.
(¬4) لكن في بهجة المشتاق ص152: أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقط، فيحقّ للدائن مطالبة أيهما شاء.
(¬5) ينظر: الملتقى ص67، ومجمع الأنهر 1: 764.