سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول العدة
خامساً: أحكام العدة:
1. إنه لا يصحّ للأجنبي العقد عليها، ولا خطبتها تصريحاً ولا تعريضاً على التفصيل السابق.
2. إنه لا يتزوج الرجل بمحرم كأختها أو عمّتها ممَّن لا يجوز له الجمع بينهما.
3. إنه لا يتزوَّج غيرها حتى تنقضي العدّة إن كان متزوّجاً بثلاث غير المعتدّة.
4. إنه يلزم الزوج النفقة عليها في العدة على التفصيل السابق ذكره.
5. أن تحدّ المرأة عليه سواء كان العدة بالوفاة أو بالطلاق البائن بترك الزينة ولبس المزعفر والمعصفر (¬1) والحناء والطيب والدهن والكحل إلا بعذر؛ لأن الضرورات تبيح المحذورات (¬2)، بدليل:
أ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ ـ أي تحزن ـ على ميْت فوق ثلاثة أيام إلاّ على زوجها أربعة أشهر وعشراً) (¬3).
ب عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين
¬__________
(¬1) أي الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: فتح القدير 4: 340، ويغره.
(¬2) ينظر: الوقاية ص365، ومنتهى النقاية ص395، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1126، وصحيح البخاري 5: 2043، وغيرهما.
1. إنه لا يصحّ للأجنبي العقد عليها، ولا خطبتها تصريحاً ولا تعريضاً على التفصيل السابق.
2. إنه لا يتزوج الرجل بمحرم كأختها أو عمّتها ممَّن لا يجوز له الجمع بينهما.
3. إنه لا يتزوَّج غيرها حتى تنقضي العدّة إن كان متزوّجاً بثلاث غير المعتدّة.
4. إنه يلزم الزوج النفقة عليها في العدة على التفصيل السابق ذكره.
5. أن تحدّ المرأة عليه سواء كان العدة بالوفاة أو بالطلاق البائن بترك الزينة ولبس المزعفر والمعصفر (¬1) والحناء والطيب والدهن والكحل إلا بعذر؛ لأن الضرورات تبيح المحذورات (¬2)، بدليل:
أ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ ـ أي تحزن ـ على ميْت فوق ثلاثة أيام إلاّ على زوجها أربعة أشهر وعشراً) (¬3).
ب عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين
¬__________
(¬1) أي الثوب المصبوغ بالزعفران أو العصفر؛ لأنه تفوح منه رائحة الطيب. ينظر: فتح القدير 4: 340، ويغره.
(¬2) ينظر: الوقاية ص365، ومنتهى النقاية ص395، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1126، وصحيح البخاري 5: 2043، وغيرهما.