سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول العدة
فأعادت، فقال لها: لا حتى يبلغ الكتاب أجله) (¬1): يعني لا تخرجي حتى تنقضي عدّتك.
ولا تخرج المعتدة للطلاق أو الوفاة من بيت الزوجية إلا أن ينهدم، أو يخشى انهدامه، أو تلف مال المرأة، أو لا تجد كراء المسكن، فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب موضع منه، ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، ولا تخرج معتدّة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة، ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.
ولا بد من سترة بينهما في الطلاق البائن؛ لئلا يختلي بها، وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقاً، فالأولى خروجه، وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 128، والمستدرك 2: 226، وجامع الترمذي 3: 508، وقال حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 291، وغيرها، وفيها لفظ: امكثي.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص366، وعمدة الرعاية 2: 153، والدر المختار 2: 321، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 146: تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إلي فوراً، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج تنتقل إلى أقرب موضع منه. ينظر: التشريعات الخاصة ص162.
ولا تخرج المعتدة للطلاق أو الوفاة من بيت الزوجية إلا أن ينهدم، أو يخشى انهدامه، أو تلف مال المرأة، أو لا تجد كراء المسكن، فتنتقل معتدّة الوفاة لأقرب موضع منه، ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، ولا تخرج معتدّة الطلاق رجعياً كان أو بائناً من بيتها إلا لضرورة، ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها.
ولا بد من سترة بينهما في الطلاق البائن؛ لئلا يختلي بها، وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقاً، فالأولى خروجه، وحسن أن تكون بينهما امرأة ثقة تحول بينهما (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 10: 128، والمستدرك 2: 226، وجامع الترمذي 3: 508، وقال حديث حسن صحيح. وسنن أبي داود 2: 291، وغيرها، وفيها لفظ: امكثي.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص366، وعمدة الرعاية 2: 153، والدر المختار 2: 321، وغيرها.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 146: تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إلي فوراً، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتها ولا تبيت خارج بيتها وإذا اضطر الزوجان للخروج من البيت فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، وإذا اضطرت معتدة الوفاة إلى الخروج تنتقل إلى أقرب موضع منه. ينظر: التشريعات الخاصة ص162.