سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريف الزواج:
الواحد القائم مقامهما: أي متولي الطرفين كما سيأتي (¬1).
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص (¬2) الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن؛ لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها, ونفسه لا تسكن معه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (¬3)، ويفسد الفراش لاشتباه النسب; ولأن المهرَ لازم في النكاح, وأنه عوض عن الاختصاص,،فيدل على لزوم الاختصاص في النكاح أيضاً تحقيقاً للمعاوضة, وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصّة; لأنه عوض عن المهر, والمهر على
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، رد المحتار 3: 3، وهنا أنبّه على سبق الذهن أو القلم لصاحب الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية ص22؛ إذ نقل معنى العقد هذا عن رد المحتار، وجعله معنى لعقد الزواج، وسبق بيان معنى الزواج، والعقد هنا مفردة من تعريفه.
(¬2) فسَّر ابن نجيم في البحر 3: 85: ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في رد المحتار 2: 258 - 259: بأن تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك؛ لأن الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنه لازم لملك المتعة، وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعاً. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ; لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها , ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له البحر 3: 85
(¬3) الروم: من الآية21.
والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.
ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص (¬2) الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً؛ لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن؛ لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها, ونفسه لا تسكن معه: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (¬3)، ويفسد الفراش لاشتباه النسب; ولأن المهرَ لازم في النكاح, وأنه عوض عن الاختصاص,،فيدل على لزوم الاختصاص في النكاح أيضاً تحقيقاً للمعاوضة, وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصّة; لأنه عوض عن المهر, والمهر على
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، رد المحتار 3: 3، وهنا أنبّه على سبق الذهن أو القلم لصاحب الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية ص22؛ إذ نقل معنى العقد هذا عن رد المحتار، وجعله معنى لعقد الزواج، وسبق بيان معنى الزواج، والعقد هنا مفردة من تعريفه.
(¬2) فسَّر ابن نجيم في البحر 3: 85: ملك المتعة بحلّ التمتع، واستدرك عليه ابن عابدين في رد المحتار 2: 258 - 259: بأن تفسيره بالاختصاص أولى؛ لأن الاختصاص أقرب إلى معنى الملك؛ لأن الملك نوع منه، بخلاف الحلّ؛ لأنه لازم لملك المتعة، وهو لازم لاختصاصها بالزوج شرعاً. والمراد بالملك الحل لا الملك الشرعي ; لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها , ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له البحر 3: 85
(¬3) الروم: من الآية21.