سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شروط الزواج:
هنديين أو تركيين لم يفهما كلامهما لم يجز (¬1). (¬2)
العاشر: رضا المرأة إذا كانت بالغةً بكراً كانت أو ثيباً، فلا يملك الوليّ إجبارها على النكاح (¬3)، إلا أنّ نكاحَها جائزٌ؛ لأنّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحَّة النكاح مع الإكراه والهزل، والرجلُ والمرأةُ في ذلك سواء، ولكن لها أن تردَّ هذا النكاح بعد ذلك، كما أن الرجل يملك تطليقها (¬4).
¬__________
(¬1) هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه 1: 332، وجزم به الزيلعي في التبيين 2: 99، وصححه في الجوهرة، وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه نكاح، ومشى عليه ابن الهمام في الفتح 3: 204، والقاري في فتح باب العناية 2: 7، لكن المتون كالوقاية ص283، والملتقى ص47، والكنز ص43، والكتاب ص68، والمختار 3: 111، والنقاية 2: 7، والغرر 1: 329 لم تذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص56، وفي رد المحتار 2: 273: لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اهـ. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم. اهـ. وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مر, ووفَّق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح.
(¬2) وبهذه الشروط التي سبق تفصيلها أخذ القانون الأردني كما في مادة 16: يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ـ إذا كان الزوجان مسلمين ـ عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفرعهما على العقد. كما التشريعات الخاصة ص122.
(¬3) ينظر: الخانية 1: 335، وغيرها.
(¬4) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار 2: 272.
العاشر: رضا المرأة إذا كانت بالغةً بكراً كانت أو ثيباً، فلا يملك الوليّ إجبارها على النكاح (¬3)، إلا أنّ نكاحَها جائزٌ؛ لأنّ الرضا ليس من شروط النكاح؛ لصحَّة النكاح مع الإكراه والهزل، والرجلُ والمرأةُ في ذلك سواء، ولكن لها أن تردَّ هذا النكاح بعد ذلك، كما أن الرجل يملك تطليقها (¬4).
¬__________
(¬1) هذا ما اختاره قاضي خان في فتاواه 1: 332، وجزم به الزيلعي في التبيين 2: 99، وصححه في الجوهرة، وقال في الظهيرية: أنه يشترط فهم أنه نكاح، ومشى عليه ابن الهمام في الفتح 3: 204، والقاري في فتح باب العناية 2: 7، لكن المتون كالوقاية ص283، والملتقى ص47، والكنز ص43، والكتاب ص68، والمختار 3: 111، والنقاية 2: 7، والغرر 1: 329 لم تذكر أن يكونا فاهمين إلا متن التنوير ص56، وفي رد المحتار 2: 273: لكن في الخلاصة: لو يحسنان العربية فعقدا بها والشهود لا يعرفونها اختلف المشايخ فيه والأصح أنه ينعقد. اهـ. لقد اختلف التصحيح في اشتراط الفهم. اهـ. وحمل في النهر ما في الخلاصة على القول باشتراط الحضور بلا سماع ولا فهم: أي وهو خلاف الأصح كما مر, ووفَّق الرحمتي بحمل القول بالاشتراط على اشتراط فهم أنه عقد نكاح والقول بعدمه على عدم اشتراط فهم معاني الألفاظ بعدما فهم أن المراد عقد النكاح.
(¬2) وبهذه الشروط التي سبق تفصيلها أخذ القانون الأردني كما في مادة 16: يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ـ إذا كان الزوجان مسلمين ـ عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما، وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفرعهما على العقد. كما التشريعات الخاصة ص122.
(¬3) ينظر: الخانية 1: 335، وغيرها.
(¬4) وتمام تحقيق هذا البحث في رد المحتار 2: 272.