سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: شروط الزواج:
الحادي عشر: أن لا يخالف القبول الإيجاب، ويتحقق ذلك في الصورة الآتية:
1. أنه لا بُدَّ أن يكون القبول بعد ذكر ما اتَّصلَ بالإيجاب من ذكر المهر، حتى لو قبل قبله لا يصحّ، كقولها تزوجتك بمئة دينار، فقبل أن تقول بمئة دينار فإنه لا ينعقد الإيجاب؛ لأن أوَّل الكلام يتوقَّف على آخره إذا كان في آخره ما يغيِّر أوله (¬1).
2. أن يوافق القبول كل أجزاء الإيجاب، فإذا قال رجلٌ لآخر: زوجتُك ابنتي على ألف دينار، فقال الزوج: قَبِلت النكاح ولا أقبل المهر. فإنه لا يصح.
3. أن تكون المخالفة للأفضل للموجب فإنه يصحّ، كما لو زوجت نفسها من رجل بألفٍ، فقبلَها بألفين، فإنه يصحَّ ويتوقَّفُ لزوم الزيادة على قَبولها في المجلس على المفتى به. وكذلك لو قال: تزوجتك بألف، فقالت: قبلت بخمسمئة، فإنه صحيح، ويجعل كأنها قبلت الألف وحطَّت عنه خمسمئة (¬2).
4. أن تكون المخالفة لشرٍّ للموجب فإنه لا يصحّ، كأن تقول المرأة: تزوَّجتُك بألفين، فيقول قبلت: بألف.
الثاني عشر: أن يضيفَ النكاح إلى كلِّها أو ما يعبَّر به عن الكلِّ: كالرأس
¬__________
(¬1) ينظر: الشرنبلالية 1: 237، البحر 3: 89.
(¬2) ينظر: البحر 3: 89.
1. أنه لا بُدَّ أن يكون القبول بعد ذكر ما اتَّصلَ بالإيجاب من ذكر المهر، حتى لو قبل قبله لا يصحّ، كقولها تزوجتك بمئة دينار، فقبل أن تقول بمئة دينار فإنه لا ينعقد الإيجاب؛ لأن أوَّل الكلام يتوقَّف على آخره إذا كان في آخره ما يغيِّر أوله (¬1).
2. أن يوافق القبول كل أجزاء الإيجاب، فإذا قال رجلٌ لآخر: زوجتُك ابنتي على ألف دينار، فقال الزوج: قَبِلت النكاح ولا أقبل المهر. فإنه لا يصح.
3. أن تكون المخالفة للأفضل للموجب فإنه يصحّ، كما لو زوجت نفسها من رجل بألفٍ، فقبلَها بألفين، فإنه يصحَّ ويتوقَّفُ لزوم الزيادة على قَبولها في المجلس على المفتى به. وكذلك لو قال: تزوجتك بألف، فقالت: قبلت بخمسمئة، فإنه صحيح، ويجعل كأنها قبلت الألف وحطَّت عنه خمسمئة (¬2).
4. أن تكون المخالفة لشرٍّ للموجب فإنه لا يصحّ، كأن تقول المرأة: تزوَّجتُك بألفين، فيقول قبلت: بألف.
الثاني عشر: أن يضيفَ النكاح إلى كلِّها أو ما يعبَّر به عن الكلِّ: كالرأس
¬__________
(¬1) ينظر: الشرنبلالية 1: 237، البحر 3: 89.
(¬2) ينظر: البحر 3: 89.