أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الشروط في الزواج:

هذه الشروط فيه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم إلاّ شرطاً أحلّ حراماً أو حَرَّمَ حلالاً) (¬1)، وهذه الشروط تحرِّم الحلال: كالتزوّج بها، والمسافرة بها، ونحو ذلك، فكانت مردودة.
الثانية: أن يكون الاشتراط بنفي المهر، كمن تزوج امرأة على أن لا مهر لها، فيصحّ العقد ويجب مهر المثل (¬2).
الثالثة: أن يكون فيه اشتراط منفعة لها أو لأبيها أو لذي رحم محرم (¬3) مقابل نقص في مهر مثلها، وله حالان:
1. أن يكون ما اشترط يباح الانتفاع به؛ كما إذا كان مهرُ مثلها ألفاً وخمسمئة، وتزوَّجها على ألف بشرط أن لا يخرجَها من بلدها، أو بشرط أن لا
¬__________
(¬1) في المستدرك 4: 113، وجامع الترمذي3: 634، وقال: حديث حسن صحيح، وسنن البيهقي الكبير 6: 79، سنن الدارقطني 3: 27، وشرح معاني الآثار 4: 90، وغيرها. وله ألفاظ أخرى. ينظر: كشف الخفاء 2: 273.
(¬2) ينظر: البحر 6: 203، ورد المحتار 3: 53، وغيرهما.
(¬3) أما لو كان الاشتراط فيه لمنفعة أجنبيٍّ ولم يوف فليس لها إلا المسمَّى؛ لأنها ليست بمنفعة مقصودة لأحد المتعاقدين ينظر: البحر 3: 172، ورد المحتار 2: 345.
المجلد
العرض
21%
تسللي / 582