سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:
الثاني: من السنة:
1. عن سلمة قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعةِ ثلاثاً ثمّ نهى عنها) (¬1).
2. عن عليّ - رضي الله عنه - أنه سَمِع ابنَ عَبّاس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر) (¬2).
3. عن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها) (¬3).
4. عن سبرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) (¬4).
الثالث: من الإجماع:
قال الكاساني (¬5): «إن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1023، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النسائي 3: 328، والمجتبى 6: 125، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1023، وسنن النسائي 3: 328، وقال: صحيح. والمجتبى 6: 126، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1025، وغيره.
(¬5) في البدائع 2: 273.
(¬6) ينظر: الهداية 3: 247، والعناية 3: 247، والجوهرة 2: 19، والفتح 3: 248،
1. عن سلمة قال: (رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعةِ ثلاثاً ثمّ نهى عنها) (¬1).
2. عن عليّ - رضي الله عنه - أنه سَمِع ابنَ عَبّاس - رضي الله عنهم - يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر) (¬2).
3. عن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من كان عنده من هذه النساء اللاتي يتمتع فليخل سبيلها) (¬3).
4. عن سبرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) (¬4).
الثالث: من الإجماع:
قال الكاساني (¬5): «إن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى ذلك» (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 1023، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1028، وصحيح البخاري 4: 1544، 5: 1966، وسنن النسائي 3: 328، والمجتبى 6: 125، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 1023، وسنن النسائي 3: 328، وقال: صحيح. والمجتبى 6: 126، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1025، وغيره.
(¬5) في البدائع 2: 273.
(¬6) ينظر: الهداية 3: 247، والعناية 3: 247، والجوهرة 2: 19، والفتح 3: 248،