سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:
الرابع: من المعقول:
فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع (¬1)؛ لأن نكاح المتعة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بل إما إلى مدّة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه بمادة المتعة، والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود (¬2).
ثانياً: النكاح المؤقَّت:
يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيام ونحو ذلك، وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهما، وهو في معنى نكاح المتعة، والعبرة للمعاني دون الألفاظ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدّة المتعة أو قصرت على الصحيح (¬3)؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 273.
(¬2) ينظر: الفتح 3: 248، والبحر 3: 115، ومجمع الأنهر 1: 331، وغيرها.
(¬3) لما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى تلك المدة, فالنكاح باطل, وإن ذكرا من المدّة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدّة في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكرا الأبد، وقال زفر - رضي الله عنه -: النكاح جائز، وشرط التأقيت فيه باطل، ويكون مؤبداً. ينظر: البدائع 3: 274، والتبيين 2: 115، والشرنبلالية 1: 334،
(¬4) ينظر: الهداية 3: 250.
فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة بل لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها، واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع (¬1)؛ لأن نكاح المتعة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بل إما إلى مدّة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه بمادة المتعة، والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود (¬2).
ثانياً: النكاح المؤقَّت:
يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما مع التأقيت فيه: كأن يقول: أتزوّجك عشرة أيام ونحو ذلك، وهو باطل؛ لما سبق ذكره في المتعة؛ لعدم التأبيد فيهما، وهو في معنى نكاح المتعة، والعبرة للمعاني دون الألفاظ، ولا فرق بين ما إذا طالت مدّة المتعة أو قصرت على الصحيح (¬3)؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة وقد وجد (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 273.
(¬2) ينظر: الفتح 3: 248، والبحر 3: 115، ومجمع الأنهر 1: 331، وغيرها.
(¬3) لما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال: إذا ذكرا من المدّة مقدار ما يعيشان إلى تلك المدة, فالنكاح باطل, وإن ذكرا من المدّة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدّة في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكرا الأبد، وقال زفر - رضي الله عنه -: النكاح جائز، وشرط التأقيت فيه باطل، ويكون مؤبداً. ينظر: البدائع 3: 274، والتبيين 2: 115، والشرنبلالية 1: 334،
(¬4) ينظر: الهداية 3: 250.