أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:

رابعاً: النكاح بنيّة الطلاق:
فلو تزوَّج رجلٌ امرأةً بألفاظ الزواج الصريحة أو الكناية ولم يحدد مدّة في العقد وكان في نيَّته أن يطلِّقها بعد وقت كذا، فإن النكاح يكون صحيحاً؛ لأن التوقيت يكون باللفظ صرح الزيلعي وابن الهمام وابن نجيم والحصكفي وابن عابدين وغيرهم، فقالوا: لو تزوَّجها مطلقاً, وفي نيِّته أن يقعد معها مدّة نواها فالنكاح صحيح (¬1).
وبهذا يتبيَّن حكم ما كثر السؤال عنه من الزواج بالكتابيات في بلاد الكفر بنيّة أخذ الإقامة أو غيرها ثم تطليقهنّ.
وليس معنى أنه صحيح سقوط الإثم عنه بذلك، وإنما لأن النيّة أمرٌ خفيٌّ لا يمكن الإطلاع عليه إلا لصاحبه، والنكاح أمرٌ ظاهرٌ يكون حكمه على الأفعال الظاهرة، وكذلك لما يكون من زواجه منها وعشرته لها من إلغاء هذه النيّة؛ طالما أنه لم يصرح بذلك.
خامساً: نكاح النهاريات:
وهو أن يتزوَّجها على أن يقعد معها نهاراً دون الليل فلا بأس بذلك (¬2)، وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها ولها أن تطلب المبيت عندها
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 115 - 116، وفتح القدير 3: 249، والشرنبلالية 1: 334، والبحر 3: 166، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 116، والفتح 3: 249، وغيرهما.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 582