سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:
الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت:
1. إن نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة والكناية.
2. إن نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشهود.
3. إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة (¬1).
ثالثاً: النكاح المشروط فيه مدة:
إذا شرط في العقد أن يطلَّقها بعد مدة معيَّنة، كأن يقول: تزوَّجتُك على أن أطلِّقك بعد شهر، فإن النكاحَ صحيحٌ والشرطَ باطل؛ لأن الطلاقَ قاطعٌ للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليلٌ على وجود العقد مؤبّداً؛ ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح، فكان النكاح صحيحاً والشرط باطلاً. وأما في المؤقَّت فالشرطُ إنما هو في النكاح لا في قاطعه؛ ولهذا لو صحّ التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي المدة عقد، كما في الإجارة (¬2)؛ إذ بانتهاء مدة الإجارة تنتهي.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية شلبي 2: 115، والهداية 3: 248، والعناية 3: 249، والفتح 3: 249، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 115، والعناية 3: 251، ومجمع الأنهر 1: 331، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرهم.
1. إن نكاح المتعة يكون بمشتقات لفظ: تمتع، والمؤقت: يكون بألفاظ التزويج الصريحة والكناية.
2. إن نكاح المتعة لا يشترط فيه الشهود، والمؤقَّت يشترط فيه الشهود.
3. إن نكاح المتعة لا يشترط فيه مدّة معينة، والمؤقَّت يشترط فيه تحديد المدة (¬1).
ثالثاً: النكاح المشروط فيه مدة:
إذا شرط في العقد أن يطلَّقها بعد مدة معيَّنة، كأن يقول: تزوَّجتُك على أن أطلِّقك بعد شهر، فإن النكاحَ صحيحٌ والشرطَ باطل؛ لأن الطلاقَ قاطعٌ للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به دليلٌ على وجود العقد مؤبّداً؛ ولهذا لو مضى الشهر لم يبطل النكاح، فكان النكاح صحيحاً والشرط باطلاً. وأما في المؤقَّت فالشرطُ إنما هو في النكاح لا في قاطعه؛ ولهذا لو صحّ التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي المدة عقد، كما في الإجارة (¬2)؛ إذ بانتهاء مدة الإجارة تنتهي.
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية شلبي 2: 115، والهداية 3: 248، والعناية 3: 249، والفتح 3: 249، وغيرها.
(¬2) ينظر: التبيين 2: 115، والعناية 3: 251، ومجمع الأنهر 1: 331، والدر المختار 3: 52، ورد المحتار 3: 52، وغيرهم.