أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:

والخنْزير، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة كما إذا تزوَّجَها على أن يطلِّقها، وعلى أن ينقلها من مَنْزلها ونحو ذلك (¬1).
الثالث: أدلته ومعناها:
والنهيّ في الحديث: (لا شغار في الإسلام) (¬2) على المعنى اللغوي فيه أي في النكاح الخالي عن المهر، وبإيجاب مهر المثل لكل منهما يرتفع هذا الشغار، فيزول النهي الذي في الحديث (¬3)، ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوِّج الرجل ابنته على أن يزوِّجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق) (¬4)، وهو إشارة إلى أن النهي لمكان تسمية المهر لا لعين النكاح فبقي النكاح صحيحاً (¬5).
ويكون النهيُّ فيه على الكراهة, فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل, فالأول مأخوذ من النهي, والثاني من الأدلة الدالة على أن ما سمَّى فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً لمهر المثل, وهذا الثاني دليل على حمل النهي على الكراهة دون الفساد (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 278، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 1035، وصحيح ابن حبان 7: 416،
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 155، وفتح القدير 3: 249، وغيرهما.
(¬4) في صحيح البخاري 5: 1966.
(¬5) ينظر: البدائع 2: 278، وغيره.
(¬6) ينظر: رد المحتار 3: 106، والتبيين 2: 145، وغيرهما.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 582