سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:
سابعاً: زواج المريض مرض الموت:
يصح زواج المريض مرض الموت (¬1)، ويكون لها مهر المثل من كل المال (¬2)، بدليل:
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة» (¬3).
ب قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في مرضه الذي مات فيه: «زوجوني , إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزباً» (¬4).
ت عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه , فمات فورثته , وذلك في زمن عثمان بن عفان» (¬5).
¬__________
(¬1) اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية على صحته. ينظر: غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307، والأم 1: 108، والمغني 7: 210، والمحلى 9: 152 - 156، وغيرها. واختلفت الروايات عن الإمام مالك فيه. ينظر: المدونة 2: 170، والشرح الكبير 2: 275 - 276، ومواهب الجليل 3: 481، والتاج والإكليل 5: 142 - 143، وغيرها.
(¬2) هذا ما قاله الحنفية والحنابلة. ينظر: الهداية 3: 500، والعناية 4: 237، فتح القدير 4: 237، والفتاوى الكبرى 5: 446، وغيرها. وقال الشافعي وابن حزم لها المسمى من مهرها. ينظر: الأم 1: 108، والمحلى 9: 152، وغيرها.
(¬3) في المحلى 9: 154.
(¬4) في المحلى 9: 154.
(¬5) في المحلى 9: 154، والأم 1: 108.
يصح زواج المريض مرض الموت (¬1)، ويكون لها مهر المثل من كل المال (¬2)، بدليل:
أ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام أن أموت في آخرها يوما لي فيهن طول للنكاح لتزوجت مخافة الفتنة» (¬3).
ب قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في مرضه الذي مات فيه: «زوجوني , إني أكره أن ألقى الله عز وجل عزباً» (¬4).
ت عن نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «تزوج عبد الرحمن بن أبي ربيعة بنت عم له في مرضه لترثه , فمات فورثته , وذلك في زمن عثمان بن عفان» (¬5).
¬__________
(¬1) اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية على صحته. ينظر: غمز العيون البصائر 1: 246، وكشف الأسرار 4: 307، والأم 1: 108، والمغني 7: 210، والمحلى 9: 152 - 156، وغيرها. واختلفت الروايات عن الإمام مالك فيه. ينظر: المدونة 2: 170، والشرح الكبير 2: 275 - 276، ومواهب الجليل 3: 481، والتاج والإكليل 5: 142 - 143، وغيرها.
(¬2) هذا ما قاله الحنفية والحنابلة. ينظر: الهداية 3: 500، والعناية 4: 237، فتح القدير 4: 237، والفتاوى الكبرى 5: 446، وغيرها. وقال الشافعي وابن حزم لها المسمى من مهرها. ينظر: الأم 1: 108، والمحلى 9: 152، وغيرها.
(¬3) في المحلى 9: 154.
(¬4) في المحلى 9: 154.
(¬5) في المحلى 9: 154، والأم 1: 108.