سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: الأنكحة المترتبة على الشروط في الزواج:
ث عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: «أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها منه فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن» (¬1). (¬2)
ثامناً: النكاح بشرط الخيار:
بعض العقود كالبيع يثبت فيه الخيارات الثلاثة، وهي:
1. خيار الرؤية: فإذا اشترى شخص من آخر شيئاً وُصِف له ولم يكن رآه قبل الشراء، فعند رؤيته له يخيَّر بين إمضاء عقد البيع وفسخه، والقاعدة في ذلك: من اشترى ما لم يره فله الخيار إن رآه، وهذا الخيار يثبت وإن لم يشترط في العقد؛ لأنه السبب في وجوده الرؤية.
2. خيار الشرط: كما إذا اشترى شيئاً وجعل لنفسه الخيار مدّة ثلاثة أيام صحّ العقد والشرط، وهو في المدّة التي عيّنها مخيّر بين إمضاء البيع وفسخه، وهذا الخيار لا يثبت إلا باشتراطه.
3. خيار العيب: كما إذا اشترى شيئاً ووجد به عيباً لم يكن عالماً به قبل
¬__________
(¬1) في الأم 1: 108.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (60): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.
ثامناً: النكاح بشرط الخيار:
بعض العقود كالبيع يثبت فيه الخيارات الثلاثة، وهي:
1. خيار الرؤية: فإذا اشترى شخص من آخر شيئاً وُصِف له ولم يكن رآه قبل الشراء، فعند رؤيته له يخيَّر بين إمضاء عقد البيع وفسخه، والقاعدة في ذلك: من اشترى ما لم يره فله الخيار إن رآه، وهذا الخيار يثبت وإن لم يشترط في العقد؛ لأنه السبب في وجوده الرؤية.
2. خيار الشرط: كما إذا اشترى شيئاً وجعل لنفسه الخيار مدّة ثلاثة أيام صحّ العقد والشرط، وهو في المدّة التي عيّنها مخيّر بين إمضاء البيع وفسخه، وهذا الخيار لا يثبت إلا باشتراطه.
3. خيار العيب: كما إذا اشترى شيئاً ووجد به عيباً لم يكن عالماً به قبل
¬__________
(¬1) في الأم 1: 108.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (60): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وإن كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية. ينظر: التشريعات الخاصة ص137.