أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:

كما في قوله - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَة} (¬1)، وقوله - عز وجل -: {وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً} (¬2).
3. أنه اكتفى في الإحلال بنفي الدخول في قوله - جل جلاله -: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، ولو كان الحجر شرطا لَمَا اكتفى بنفي الدخول، بل كان يقول: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم فلا جناح عليكم.
وإذا وقعت الفرقةُ بينهما قبل الدخول بأن ماتت المرأة أو طلَّقَها فلا تحرم عليه بنتها لاشتراط الدخول في الآية، ولم يوجد.
ويشترط في التحريم بالدخول أن يكون هو مشتهي وهي مشتهاة أيضاً بأن كانا بالغين أو مراهقين، فإن كان كل منهما غير مشتهى وقتئذ، أو كان هو مشتهى وهي غير مشتهاة، أو بالعكس وحصلت الفرقة بينهما فلا يثبت التحريم ولو بعد الدخول، فإذا تزوَّجَ صغيرةً لا تشتهى فدخلَ بها وطلَّقَها وانقضت عدتها فتزوَّجت بغيره وأتت منه ببنت جازَ للأول التزوُّجَ ببنتها؛ لعدم الاشتهاء (¬3).
¬__________
(¬1) من سورة آل عمران، الآية (130).
(¬2) من سورة النساء، الآية (6).
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 44، ورد المحتار 2: 282، وغيرهما.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 582