سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
وحدّ الاشتهاء:
1. في النساء: أن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا، على المفتى به (¬1).
2. في الذكور: يكون سنة المراهقة وهو الاشتهاء إذا بلغ سنه اثنتي عشرة سنة (¬2).
الثاني: أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها سواء دخل بزوجته أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
الثالث: زوجة فروعه وإن سفلوا؛ كزوجة ابنه وزوجة ابن ابنه؛ لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع (¬3).
¬__________
(¬1) هذه القول أفتى أبو الليث، وبه يفتى كما ذكر برهان الشريعة وصدر الشريعة في شرح الوقايةص285، وصاحب الملتقىص50، والدر المختار2: 282، وفتح باب العناية2: 15، وصححه صاحب المعراج.
والقول الثاني: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً، وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: التبيين2: 108 - 109، والفتح3: 223، والبحر3: 107، ومجمع الأنهر1: 328، ورد المحتار2: 283.
(¬2) على ما حققه ابن عابدين في رد المحتار2: 282، 6: 153 - 154.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 279،
1. في النساء: أن ما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبنت التسع قد تكون مشتهاة وقد تكون لا، على المفتى به (¬1).
2. في الذكور: يكون سنة المراهقة وهو الاشتهاء إذا بلغ سنه اثنتي عشرة سنة (¬2).
الثاني: أصول زوجته: كأم زوجته وجدتها سواء دخل بزوجته أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}.
الثالث: زوجة فروعه وإن سفلوا؛ كزوجة ابنه وزوجة ابن ابنه؛ لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}، وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع (¬3).
¬__________
(¬1) هذه القول أفتى أبو الليث، وبه يفتى كما ذكر برهان الشريعة وصدر الشريعة في شرح الوقايةص285، وصاحب الملتقىص50، والدر المختار2: 282، وفتح باب العناية2: 15، وصححه صاحب المعراج.
والقول الثاني: أن بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقاً، وبنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً، وبنت ثمان، أو سبع، أو ست إن كانت ضخمة مشتهاة وإلاَّ فلا. قاله أبو بكر محمد بن الفضل. قال الشمني: وعليه الفتوى. وينظر: التبيين2: 108 - 109، والفتح3: 223، والبحر3: 107، ومجمع الأنهر1: 328، ورد المحتار2: 283.
(¬2) على ما حققه ابن عابدين في رد المحتار2: 282، 6: 153 - 154.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 279،