سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
الرابع: زوجة أصوله وإن علوا؛ كزوجة أبيه وجده؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء} (¬1).
ويلحق بحرمة المصاهرة حرمة مَن زنى بامرأة أو لمسَها أو نظرَ إلى العضو المخصوص منها بشهوة (¬2)، والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما، وحدّها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته، وفي امرأة وشيخ كبير تحرك قلبه أو زيادة (¬3)، وهذا إذا لم ينزل، فلو أنزل مع مسٍّ أو نظر فلا حرمة على الصحيح؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء (¬4)؛ لأن الحرمة عند
¬__________
(¬1) وهذا ما في القانون الأردني مادة 25: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة، وهي أربعة أصناف: (1) زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده، (2) أم زوجته وجداتها مطلقاً، (3) زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده، (4) ربائبه: أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته، ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. ينظر: التشريعات الخاصة ص127.
(¬2) هذا قول الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن اللمس والنظر لا يحرم. ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص103.
(¬3) هذا القول اختاره محمد بن مقاتل الرازي والشيخ خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي، وصححه صاحب الهداية 1: 193،وشرح الوقاية ص285،وفي التبيين 2: 108، والخلاصة والدر المختار 2: 280: به يفتى. وفي الشرنبلالية 1: 330، والبحر 3: 108: وهو المذهب.
والثاني: أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهياً أو يزداد إن كان مشتهياً، ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة، وفي غاية البيان: وعليه الاعتماد. ومشى عليه في البدائع 2: 260، ينظر: رد المحتار 2: 280، والشرنبلالية 1: 330،
(¬4) ينظر: الهداية 3: 224، وفي الدر المختار 2: 281: وبه يفتى.
ويلحق بحرمة المصاهرة حرمة مَن زنى بامرأة أو لمسَها أو نظرَ إلى العضو المخصوص منها بشهوة (¬2)، والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما، وحدّها: تحرّك آلة الرجل أو زيادته، وفي امرأة وشيخ كبير تحرك قلبه أو زيادة (¬3)، وهذا إذا لم ينزل، فلو أنزل مع مسٍّ أو نظر فلا حرمة على الصحيح؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء (¬4)؛ لأن الحرمة عند
¬__________
(¬1) وهذا ما في القانون الأردني مادة 25: يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة، وهي أربعة أصناف: (1) زوجات أولاد الرجل وزوجات أحفاده، (2) أم زوجته وجداتها مطلقاً، (3) زوجات أبي الرجل وزوجات أجداده، (4) ربائبه: أي بنات زوجته وبنات أولاد زوجته، ويشترط في الصنف الرابع الدخول بالزوجات. ينظر: التشريعات الخاصة ص127.
(¬2) هذا قول الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أن اللمس والنظر لا يحرم. ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص103.
(¬3) هذا القول اختاره محمد بن مقاتل الرازي والشيخ خواهر زاده وشمس الأئمة السرخسي، وصححه صاحب الهداية 1: 193،وشرح الوقاية ص285،وفي التبيين 2: 108، والخلاصة والدر المختار 2: 280: به يفتى. وفي الشرنبلالية 1: 330، والبحر 3: 108: وهو المذهب.
والثاني: أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مشتهياً أو يزداد إن كان مشتهياً، ولا يشترط تحرك الآلة وصححه في المحيط والتحفة، وفي غاية البيان: وعليه الاعتماد. ومشى عليه في البدائع 2: 260، ينظر: رد المحتار 2: 280، والشرنبلالية 1: 330،
(¬4) ينظر: الهداية 3: 224، وفي الدر المختار 2: 281: وبه يفتى.