أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:

النوع الثالث: المحرَّمات بسبب الرضاع:
أولاً: تعريفه:
الأول: لغة: شرب اللبن من الثدي أو الضرع (¬1).
الثاني: شرعاً: مصّ الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص (¬2)، فيحرِّم قليل اللبن وكثيره (¬3)، بدليل:
1. عموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (¬4).
2. عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرمُ من الرضاع ما يحرمُ من النسب) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح ص229، وغيره.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار ص65.
(¬3) وذهب الشافعي إلى أن المحرم هو خمس رضعات مشبعات متفرّقات لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالماً، وإن سهلة بنت سهيل كانت تحت أبي حذيفة فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يدخل علي وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فحرم بهنّ وكان بمنْزلة ولدها من الرضاعة. في المستدرك 2: 177 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وفي صحيح ابن حبان 10: 28، والمنتقى 1: 173، وغيرها.
(¬4) سورة النساء: من الآية23.
(¬5) في صحيح البخاري 2: 935، وصحيح مسلم2: 1072، ولفظه: عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة)، وصحيح ابن حبان 10: 36، ومسند أي عوانة 3: 115، وجامع الترمذي 3: 452، وغيرها.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 582