أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:

به (¬1)، ودليل العامين:
1. قوله - جل جلاله -: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (¬2)، ولا زيادة بعد التمام.
2. قوله - جل جلاله -: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} (¬3)، ومعلوم أن أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر؛ لقوله - عز وجل -: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن} (¬4).
3. عن علي - رضي الله عنه -: (لا رضاع بعد فصال) (¬5).
ثالثاً: المحرمون بالرضاع هم:
1. أصوله رضاعاً وإن علو: وهي الأم رضاعاً، الأب رضاعاً: وهو مَن نزلَ له اللبن بواسطته سواء كان عقد الزواج صحيحاً أو فاسداً إذا كان الوطء بشبهة، وأم الأم وأب الأم وأم الأب وأب الأب وهكذا.
2. فروعه رضاعاً وإن نزلوا: كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن
¬__________
(¬1) هذا هو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى كما في الدر المختار ورد المحتار 2: 404 وغيرهما.
(¬2) سورة البقرة: من الآية233.
(¬3) سورة الأحقاف: من الآية15.
(¬4) سورة لقمان: من الآية14.
(¬5) في سنن البيهقي الكبير 7: 461: عن علي (لا رضاع بعد فصال) هذا موقوف، وقد روي مرفوعاً.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 582