أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:

ابن أخت بنتها، وفي عمّة ولده: عمّ ولدها, وفي بنت عمة ولده: خالها, وفي مقابلة تزوجها بأخي ابنها: تزوجه بأم أخيه (¬1) (¬2).
خامساً: من أحكام الرضاع:
الأول: تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاثة حالات:
1. إذا كان الأب فقيراً لا يجد مالاً يستأجر به من ترضعه ولا مال للولد فتجبر على الإرضاع لأجل حفظ حياة الولد.
2. إذا وجد مال عند الأب أو الولد ولم يوجد من ترضعه، فيلزمها إرضاعه إحياء لنفسه.
3. إذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمه، فإن الأم يلزمها إرضاعه محافظة على حياته، وهذا إذا لم يمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن يلحقه ضرر بسبب غذائه بتلك الأشياء فإن أمكن ولم يحصل للولد ضرر فلا يلزمها الإرضاع (¬3).
¬__________
(¬1) وتمام الكلام في شرح الأحكام الشرعية ص59 - 61، والأحوال الشرعية ص61 - 62،والدر المختار ورد المحتار 2: 407 - 408، وغيرهما.
(¬2) وهذا ما عليه القانون الأردني كما في مادة (26): يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما استثني مما هو مبيَّن في مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: التشريعات الخاصة ص127.
(¬3) ينظر: شرح الأحوال الشرعية 2: 45، وغيرها.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 582