سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
وإذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه (¬1). (¬2)
الثاني: الأحوال التي تستحق الأم فيها الأجرة على إرضاعها إن كانت الزوجية غير قائمة بأن حصل الطلاق البائن سواء كانت في عدته أو بعد انتهاء العدة؛ لأن النكاح قد زال فألحقت بالأجانب، فلها الحق بمطالبته بالأجرة، قال - جل جلاله -: {فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهنَّ أجُورَهُنّ} (¬3)، ولا تستحقّ الأم الأجرة على إرضاعها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي وليس لها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ لأن الواجب رزقها، وهو واجب عليه لقيام الزوجية، فلو أخذت أجرة على الإرضاع لكان لها رزقان مع أن الله - جل جلاله - أوجب عليه رزقاً واحداً، قال - جل جلاله -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬4)، بخلاف إذا أرضعت ولد زوجها من غيرها فلها الأجرة على
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 46، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة 150: تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
وفي المادة 151: إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها. ينظر: التشريعات الخاصة ص163 - 164.
(¬3) من سورة الطلاق: 6.
(¬4) من سورة البقرة: من الآية233.
الثاني: الأحوال التي تستحق الأم فيها الأجرة على إرضاعها إن كانت الزوجية غير قائمة بأن حصل الطلاق البائن سواء كانت في عدته أو بعد انتهاء العدة؛ لأن النكاح قد زال فألحقت بالأجانب، فلها الحق بمطالبته بالأجرة، قال - جل جلاله -: {فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهنَّ أجُورَهُنّ} (¬3)، ولا تستحقّ الأم الأجرة على إرضاعها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي وليس لها الحق بالمطالبة بالأجرة؛ لأن الواجب رزقها، وهو واجب عليه لقيام الزوجية، فلو أخذت أجرة على الإرضاع لكان لها رزقان مع أن الله - جل جلاله - أوجب عليه رزقاً واحداً، قال - جل جلاله -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬4)، بخلاف إذا أرضعت ولد زوجها من غيرها فلها الأجرة على
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 46، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة 150: تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة أو إذا لم يجد الأب من ترضعه غير أمه أو إذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
وفي المادة 151: إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها. ينظر: التشريعات الخاصة ص163 - 164.
(¬3) من سورة الطلاق: 6.
(¬4) من سورة البقرة: من الآية233.