سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الحرمة المؤبَّدة:
ذلك؛ لأنه أجنبي بالنسبة إليها، فهو كأخذ الأجرة على إرضاع ولد لغير زوجها، وإن كان الزوج ينفق عليها (¬1). (¬2)
الثالث: إن الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب زيادة على ما تطلبه الأجنبية؛ لأن فيه تقديم غير الأم وهذا إضرار بها، وفي هذه الحالة لا يضار الأب.
أما إن وجدت أجنبية متبرعة بأن رضيت بإرضاعه مجاناً، أو بأقل مما تطلبه الأم وإن كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية دون ذلك، فإن الأجنبية أحق؛ لأن المقصود غذاء الرضيع وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقة على الأب، فيكون في تقديم الأم على الأجنبية إضرار بالأب، قال - جل جلاله -: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (¬3)، ولكن لا تضار الوالدة بأخذ الولد منها، بل ترضعه عندها (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 46 - 47، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة 152: لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاعها ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها. ينظر: التشريعات الخاصة ص164.
(¬3) من سورة البقرة: من الآية233.
(¬4) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 47، والأحوال الشخصية 2: 48، وغيرها.
(¬5) في القانون الأردني المادة 153: الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين. ينظر: التشريعات الخاصة ص164.
الثالث: إن الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب زيادة على ما تطلبه الأجنبية؛ لأن فيه تقديم غير الأم وهذا إضرار بها، وفي هذه الحالة لا يضار الأب.
أما إن وجدت أجنبية متبرعة بأن رضيت بإرضاعه مجاناً، أو بأقل مما تطلبه الأم وإن كانت الأم تطلب أجرة المثل والذي تطلبه الأجنبية دون ذلك، فإن الأجنبية أحق؛ لأن المقصود غذاء الرضيع وقد أمكن الحصول عليه بدون مشقة على الأب، فيكون في تقديم الأم على الأجنبية إضرار بالأب، قال - جل جلاله -: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (¬3)، ولكن لا تضار الوالدة بأخذ الولد منها، بل ترضعه عندها (¬4). (¬5)
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 46 - 47، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة 152: لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاعها ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها. ينظر: التشريعات الخاصة ص164.
(¬3) من سورة البقرة: من الآية233.
(¬4) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 47، والأحوال الشخصية 2: 48، وغيرها.
(¬5) في القانون الأردني المادة 153: الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين. ينظر: التشريعات الخاصة ص164.