سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
1. قوله - جل جلاله -: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (¬1)، والنصّ على العدد يمنع الزيادة عليه، واستعملت الواو فيها مكان أو، فهي على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع كأنه قال: مثنى أو ثلاث أو رباع (¬2).
2. إن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك أربعاً وفارق سائرهن) (¬3)، وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) (¬4).
3. إن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: (اختر منهن أربعاً) (¬5).
4. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الزيادة على أربعة نساء للرجل.
¬__________
(¬1) من سورة النساء، الآية (3).
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 266.
(¬3) في صحيح ابن حبان9: 465، وجامع الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209 - 210، وسنن البيهقي الكبير7: 181، ومسند الشافعي 274، وغيرهم.
(¬4) في المعجم الكبير 12: 315 وسنن ابن ماجة 1: 628، ومسند أحمد2: 13، وغيرهم. وفي إعلاء السنن 11: 63: صححه البيهقي وابن القطان.
(¬5) في سنن ابن ماجة 1: 628،واللفظ له، وسنن سعيد بن منصور 2: 46، وسنن الدارقطني3: 270، وسنن البيهقي الكبير7: 149، وغيرها.
وفي مسند الشافعي (274) وسنن البيهقي الكبير7: 184 عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه -، قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك أربعاً وفارق الأخرى).
2. إن غيلان بن سلمة الثقفي - رضي الله عنه - أسلم وتحته عشرة نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك أربعاً وفارق سائرهن) (¬3)، وفي رواية: (اختر منهن أربعاً) (¬4).
3. إن قيس بن الحارث - رضي الله عنه - قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: (اختر منهن أربعاً) (¬5).
4. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الزيادة على أربعة نساء للرجل.
¬__________
(¬1) من سورة النساء، الآية (3).
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 266.
(¬3) في صحيح ابن حبان9: 465، وجامع الترمذي 3: 435، والمستدرك 2: 209 - 210، وسنن البيهقي الكبير7: 181، ومسند الشافعي 274، وغيرهم.
(¬4) في المعجم الكبير 12: 315 وسنن ابن ماجة 1: 628، ومسند أحمد2: 13، وغيرهم. وفي إعلاء السنن 11: 63: صححه البيهقي وابن القطان.
(¬5) في سنن ابن ماجة 1: 628،واللفظ له، وسنن سعيد بن منصور 2: 46، وسنن الدارقطني3: 270، وسنن البيهقي الكبير7: 149، وغيرها.
وفي مسند الشافعي (274) وسنن البيهقي الكبير7: 184 عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه -، قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمسك أربعاً وفارق الأخرى).