أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:

النوع الثالث: عدم الدين السماوي:
لا يجوز للمسلم أن يتزوَّجَ غير الكتابية وهي التي لا تقرّ بنبيٍّ ولا تؤمن بكتاب مُنْزَل كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم. والمجوسية: وهي التي تعبد النار؛ بدليل:
1. قوله - جل جلاله -: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (¬1).
2. عن الحسن بن محمد بن علي - رضي الله عنهم -، قال: (كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام فمَن أسلم قبل منه الحق ومن أبى كتب عليه الجزية ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة) (¬2).
3. إن ازدواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز نكاح الكتابية؛ لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة (¬3).
ويجوز للمسلم أن يتزوَّج الكتابية: وهي التي تعتقد ديناً سماوياً، ولها كتابٌ مُنْزَلٌ كصحفِ إبراهيم - عليه السلام - وشيث - عليه السلام - وزبور داود - عليه السلام - والتوراة
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (221).
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 6: 69، 10: 326، قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء. وقريب منه في طبقات ابن سعد. ينظر: نصب الراية 3: 170.
(¬3) ينظر: البدائع 2: 270.
المجلد
العرض
28%
تسللي / 582