سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
النوع الرابع: التطليق ثلاثاً:
إن طلَّقَها ثلاثاً سواء كان وقوعُ الثلاث مرّة واحدةً أو متفرّقاً، فلا يحلّ له التزوّج بها، إلا إذا انقضت عدّتها منه وتزوجت بغيره ودَخَلَ بها هذا الغير دخولاً حقيقياً وحَصَلَتْ الفرقةُ بينهما بأي سبب كان سواء كان بالطلاق أو بالموت وانقضت عدّتها من هذه الفرقة (¬1)، بدليل:
¬__________
(¬1) وفي القانون الأردني مادة 30: يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها. ينظر: التشريعات الخاصة 128.
إن طلَّقَها ثلاثاً سواء كان وقوعُ الثلاث مرّة واحدةً أو متفرّقاً، فلا يحلّ له التزوّج بها، إلا إذا انقضت عدّتها منه وتزوجت بغيره ودَخَلَ بها هذا الغير دخولاً حقيقياً وحَصَلَتْ الفرقةُ بينهما بأي سبب كان سواء كان بالطلاق أو بالموت وانقضت عدّتها من هذه الفرقة (¬1)، بدليل:
¬__________
(¬1) وفي القانون الأردني مادة 30: يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس أن يتزوج بها إلا إذا انقضت عدتها من زوج آخر دخل بها. ينظر: التشريعات الخاصة 128.