سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الحرمة المؤقّتة:
1. قوله - جل جلاله -: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (¬1).
2. عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوَّجتُ عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (¬2).
3. عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال سأل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلقُ امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخى الستر، ثم يطلقُها قبل أن يدخلَ بها هل تحل للأول، قال: (لا تحلّ للأول حتى يجامعها) (¬3).
النوع الخامس: تعلّق حقّ غيره بزواج أو عدة:
يحرمُ على الرجل أن يتزوّجَ امرأة غيره سواء كان زوجها مسلماً أو كافراً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (¬4) وهي ذوات الأزواج (¬5)، وحفظاً للأنساب إذا عاشرها الزوجان فلا يعرف لمن الولد، ولعدم الفائدة إذا اختص بها واحد منهما.
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (230).
(¬2) في صحيح البخاري2: 933، واللفظ له، وصحيح مسلم2: 1056، وغيرهما.
(¬3) في سنن النسائي 3: 354، والمجتبى 6: 149.
(¬4) النساء: من الآية24.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 268.
2. عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوَّجتُ عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) (¬2).
3. عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال سأل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلقُ امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخى الستر، ثم يطلقُها قبل أن يدخلَ بها هل تحل للأول، قال: (لا تحلّ للأول حتى يجامعها) (¬3).
النوع الخامس: تعلّق حقّ غيره بزواج أو عدة:
يحرمُ على الرجل أن يتزوّجَ امرأة غيره سواء كان زوجها مسلماً أو كافراً؛ لقوله - جل جلاله -: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (¬4) وهي ذوات الأزواج (¬5)، وحفظاً للأنساب إذا عاشرها الزوجان فلا يعرف لمن الولد، ولعدم الفائدة إذا اختص بها واحد منهما.
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية (230).
(¬2) في صحيح البخاري2: 933، واللفظ له، وصحيح مسلم2: 1056، وغيرهما.
(¬3) في سنن النسائي 3: 354، والمجتبى 6: 149.
(¬4) النساء: من الآية24.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 268.