سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفه وشروطه وترتيبهم وغيرها:
والسبب في ذلك: أن فعل القاضي حكمٌ، وحكمُه لنفسه أو لأحد من هؤلاء غير جائز (¬1).
والولاية تثبت للعصبة؛ صوناً للقرابة عن نسبة مَن لا يكافئهم، فإذا انعدمت العصبة ثبتت لغير العاصب للنظر إلى المولى عليه، والنظرُ يحصل بالشفقة الباعثة إليه، وهي موجودة في الأم وغيرها من الأقارب (¬2). (¬3)
رابعاً: أحوال الوصي في ولاية النكاح:
1. إن كان الوصي غريباً؛ فليس له ولاية التزويج؛ لأن ولايتَه على المال لا على النفس، فليس للوصي أن يزوِّجَ اليتيم واليتيمة سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا.
2. إن كان الوصي قريباً، فله ولاية التزويج من جهة القرابة لا الوصاية؛ فإذا أقام رجلٌ أحدَ أولاده وصياً على باقي أولاده، وفيهم صغير، فهذا
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 9: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: التشريعات الخاصة ص121.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، قال أبو يوسف - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: لا ولاية لغير العصبات.
(¬3) في القانون الأردني المادة 165: أ) للولي. المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها. ب) إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة لها عليه. ينظر: التشريعات الخاصة ص167.
والولاية تثبت للعصبة؛ صوناً للقرابة عن نسبة مَن لا يكافئهم، فإذا انعدمت العصبة ثبتت لغير العاصب للنظر إلى المولى عليه، والنظرُ يحصل بالشفقة الباعثة إليه، وهي موجودة في الأم وغيرها من الأقارب (¬2). (¬3)
رابعاً: أحوال الوصي في ولاية النكاح:
1. إن كان الوصي غريباً؛ فليس له ولاية التزويج؛ لأن ولايتَه على المال لا على النفس، فليس للوصي أن يزوِّجَ اليتيم واليتيمة سواء أوصى إليه الأب بذلك أم لا.
2. إن كان الوصي قريباً، فله ولاية التزويج من جهة القرابة لا الوصاية؛ فإذا أقام رجلٌ أحدَ أولاده وصياً على باقي أولاده، وفيهم صغير، فهذا
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 9: الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: التشريعات الخاصة ص121.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، قال أبو يوسف - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: لا ولاية لغير العصبات.
(¬3) في القانون الأردني المادة 165: أ) للولي. المحرم أن يضم إليه الأنثى البكر إذا كانت دون الأربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها. ب) إذا تمردت الأنثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام إليه بغير حق فلا نفقة لها عليه. ينظر: التشريعات الخاصة ص167.