سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفه وشروطه وترتيبهم وغيرها:
الوصي له أن يزوِّجَ الصغيرةَ إذا لم يكن هناك مَن هو مقدَّمٌ عليه في الولاية، فإن وُجِدَ مَن يُقَدَّمُ عليه كأبي الأب، فليس للوصي ولاية التزويج، بل تثبت لمَن هو أقرب منه.
3. إن كان الوصي حاكماً، فله ولاية التزويج من جهة كونه حاكماً لا وصياً، فإن أقام رجلٌ الحاكمَ الذي له ولاية التزويج وصياً على أولاده، وفيهم صغير، فلهذا الحاكم أن يزوِّج الصغير إن لم يكن من هو أولى منه (¬1).
خامساً: أحكام الوليّ القريب الغائب والعاضل:
الأول: الغائب:
إذا غابَ الولي القريب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب الكفء على الصحيح (¬2)، فإنه يحقّ للولي البعيد تزويج الصغيرة، مثل أن يكون لها أخ شقيق وأخ لأب؛ وغاب الأخ الشقيق فإنه
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 314، وشرح الأحكام الشرعية 1: 63 - 64، وغيرهما.
(¬2) هذا القول اختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار2: 13، والملتقى ص51، وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل، وفي الهداية 1: 200: إنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح2: 185: إنه الأشبه بالفقه، وفي الدر المنتقى1: 339 عن الحقائق: إنه أصح الأقاويل، وفي البحر3: 135: الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ.
والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها صاحب الكنْز ص45، والتنوير2: 315، وقال صاحب الكافي، والتبيين 2: 127: وعليه الفتوى.
والقول الثالث: هو أن يكون في بلدة لا تصل إليها القافلة في السنة إلا مرَّة واحدة، واختاره القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلك، ينظر: التبيين 2: 127.
3. إن كان الوصي حاكماً، فله ولاية التزويج من جهة كونه حاكماً لا وصياً، فإن أقام رجلٌ الحاكمَ الذي له ولاية التزويج وصياً على أولاده، وفيهم صغير، فلهذا الحاكم أن يزوِّج الصغير إن لم يكن من هو أولى منه (¬1).
خامساً: أحكام الوليّ القريب الغائب والعاضل:
الأول: الغائب:
إذا غابَ الولي القريب في البلدة بأن كان مختفياً أو خارجها بحيث لا ينتظره الخاطب الكفء على الصحيح (¬2)، فإنه يحقّ للولي البعيد تزويج الصغيرة، مثل أن يكون لها أخ شقيق وأخ لأب؛ وغاب الأخ الشقيق فإنه
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 314، وشرح الأحكام الشرعية 1: 63 - 64، وغيرهما.
(¬2) هذا القول اختاره أكثر المشايخ وصاحب المختار2: 13، والملتقى ص51، وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل، وفي الهداية 1: 200: إنه أقرب إلى الفقه. وفي الفتح2: 185: إنه الأشبه بالفقه، وفي الدر المنتقى1: 339 عن الحقائق: إنه أصح الأقاويل، وفي البحر3: 135: الأحسن للإفتاء بما عليه أكثر المشايخ.
والقول الثاني: هو مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها صاحب الكنْز ص45، والتنوير2: 315، وقال صاحب الكافي، والتبيين 2: 127: وعليه الفتوى.
والقول الثالث: هو أن يكون في بلدة لا تصل إليها القافلة في السنة إلا مرَّة واحدة، واختاره القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلك، ينظر: التبيين 2: 127.