أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: تعريفه وشروطه وترتيبهم وغيرها:

3. إن كان امتناعُ الأب من تزويجها للخاطب الكفء الذي يدفع مهر مثلها لتعلّق إرادته بتزويجها لكفء آخر، فإن كان حاضراً فلا يكون ممتنعاً بغير حقّ، فليس لأحد تزويجها؛ لأن شفقتَه دليلٌ على أنه اختارَ لها الأنفع، أمّا إذا كان الكفء الذي يريد تزويجها له غائباً، وامتنع من تزويجها للحاضر، فهو عاضل؛ لأنه متى حضر الكفء فلا ينتظر غيره خوفاً من فواته، ولذا تنتقل الولاية إلى البعيد إذا غاب القريب (¬1). (¬2)


¬__________
(¬1) ينظر: البحر 3: 135 - 136، ومنحة الخالق 3: 136، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 6: للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع، أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاماً وكان العضل بلا سبب مشروع، ويتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي: 1) قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة. 2) إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى. وعلى المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م
والمادة 7: يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عاماً إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك. ينظر: التشريعات الخاصة ص120.
المجلد
العرض
31%
تسللي / 582